تفاصيل حصول الموظف الحكومي المعار خارج البلاد على حقوقه في الترقيات

كتب: ماهر هنداوي

تفاصيل حصول الموظف الحكومي المعار خارج البلاد على حقوقه في الترقيات

تفاصيل حصول الموظف الحكومي المعار خارج البلاد على حقوقه في الترقيات

ضوابط عديدة واشتراطات اهتم بوضعها  قانون الخدمة المدنية، عن أوضاع الموظفين المعارين بالخارج، وضوابط ترقياتهم، أثناء فترة وجودهم خارج البلاد قبل وبعد عودتهم من الإعارة.

إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية

حالة من القلق انتابت موظفي الحكومة المعارين خارج البلاد، بسبب ما تردد حول خسارتهم للترقيات، والدرجات الوظيفية عند عودتهم للعمل، بجهات عملهم الأصلية.

ونصت مواد القانون على إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابيةوبشأن الإعارة فقد نصت المادة 35، على: «أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها».

ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

طريقة شغل الوظائف الحكومية عند خلو شاغلها 

وفي ذات السياق خصص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 216، بعض مواده لتحديد طريقة وشغل العمل في أي جهة حكومية، عند خلو أو غياب شاغل الوظيفة القيادية.

وأشارت مواد قانون الخدمة المدنية إلى أن المادة 34، نصت على أنه عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته  القيادية، من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.

أما بشأن الأجور والعلاوات، فقد حددت المادة 36 الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول تفصله اللائحة التنفيذية، ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مُستبقًى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.


مواضيع متعلقة