حيثيات بطلان «حل الجمعيات الأهلية»: لا يجوز إلا بحكم قضائي

كتب: أحمد ربيع

حيثيات بطلان «حل الجمعيات الأهلية»: لا يجوز إلا بحكم قضائي

حيثيات بطلان «حل الجمعيات الأهلية»: لا يجوز إلا بحكم قضائي

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها ببطلان المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، هي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا سامقًا.

وقضت المحكمة فى جلستها صباح اليوم، في الدعوى رقم 84 لسنة 39 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإداري، بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية ".

وأضافت المحكمة، أن الدستور في المادة 75 منه حرص على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شؤؤونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شؤونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل، فمن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير الشئون الاجتماعية -وزير التضامن الاجتماعي حاليًا- أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات مخالفًا لأحكام الدستور.


مواضيع متعلقة