للمرة الثانية.. «الدستورية» تبطل سلطة «التضامن» في حل الجمعيات الأهلية

كتب: أحمد ربيع

للمرة الثانية.. «الدستورية» تبطل سلطة «التضامن» في حل الجمعيات الأهلية

للمرة الثانية.. «الدستورية» تبطل سلطة «التضامن» في حل الجمعيات الأهلية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق في حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.

وطالبت الدعوى، بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، لمخالفتها لنصوص المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور، حيث تنص المادة رقـم 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".

ويعد هذا هو الحكم الثاني الدستورية العليا ببطلان هذه المادة، وسبق أن قضت المحكمة فى 2 يونيو 2018 بعدم دستوريتها. 

 


مواضيع متعلقة