"الإدارية العليا" تعيد ضابط شرطة "معزول" لعمله وتعاقبه بالإيقاف شهرين

"الإدارية العليا" تعيد ضابط شرطة "معزول" لعمله وتعاقبه بالإيقاف شهرين
- البحر الأحمر
- المحكمة الإدارية العليا
- الوقف عن العمل
- ضابط شرطة
- مجلس التأديب
- البحر الأحمر
- المحكمة الإدارية العليا
- الوقف عن العمل
- ضابط شرطة
- مجلس التأديب
ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، قرار مجلس التأديب بمجازاة ضابط شرطة بمديرية البحر الأحمر بعزله من وظيفته، وذلك عن تهم غيابه عن خدمته لمدة 246 يوما منفصلة بدعوى أنه مريض، وقضت المحكمة مجدداً بتخفيف العقوبة ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين، ثم عودته إلى عمله.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن الأصل في مواجهة مخالفة الانقطاع عن العمل، إذا بلغت حداً معينا هو إنهاء الخدمة؛ طبقاً لقواعد الاستقالة، واستعملت جهة الإدارة، إجراء الإحالة لمجلس التأديب بغية حرمانه من مزاياه الوظيفية التي تنتقص في حالة العزل من الخدمة، في حين أن المُشرع قرر كفاية إنهاء خدمة الضابط في حالة عزوفه عن العمل.
وأوضحت المحكمة، الفرق الجوهري ما بين إنهاء الخدمة، والعزل من الوظيفة، فالأولى تقرر أن الضابط المنهي خدمته، له حق في تسوية مدة خدمته السابقة طبقاً لقانون الشرطة، أما الثانية وهي العزل من الوظيفة يجعل الضابط معزول وليس له ثمة حقوق مالية لدى جهة الإدارة.
وانتهت الأسباب إلى أنه كان أمام جهة الإدارة اختيارين؛ أن تقدم الضابط إلى محاكمة تأديبية عن مدد غيابه، إما أن تقوم بإنهاء خدمته مع تسوية خدمته السابقة، وفي هذا الطعن استخدمت عقاب الإحالة لمجلس التأديب، بديلاً عن إنهاء الخدمة بغية التحايل لعزل الضابط ليُحرم من مزاياه فيكون القرار باطل للانحراف باستعمال الجزاء المبالغ فيه؛ لذلك رأت المحكمة أنه من الأنسب تخفيف العقوبة وعدم عزله من وظيفته، وأكتفت بوقفه عن العمل شهرين.