بالأسماء| حركة توزيع مستشاري مجلس الدولة على دوائر "الإدارية العليا"

بالأسماء| حركة توزيع مستشاري مجلس الدولة على دوائر "الإدارية العليا"
- احكام القضاء
- مجلس الدولة
- المحكمة الإدارية العليا
- أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
- البنك المركزي
- احكام القضاء
- مجلس الدولة
- المحكمة الإدارية العليا
- أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
- البنك المركزي
اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الحركة الداخلية للمحكمة الإدارية العليا وتوزيع اختصاصات المحاكم وهي كالتالي:
الدائرة الأولى يترأسها المستشار أحمد أبو العزم وتضم في عضويتها كل من المستشارين سعيد القصير، محمود عثمان، أشرف خميس، محمد المنجي، حمدي جبريل، شريف فتحي، أكرم حسين، ممدوح وليم، محمود رشيد، عمرو المقاول، مصطفى الحلفاوي، وتختص الدائرة بالحقوق والحريات العامة والأحزاب السياسية والجنسية والإقامة.
كما تختص بالانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والجمعيات واتحادات الغرف الصناعية والتجارية، والطعون الانتخابية المتعلقة بالاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب والطعون الانتخابية التي لا تدخل في اختصاص أي من دوائر المحاكم الأخرى، وتختص أيضا بتطبيق أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والبث الفضائي وسوق رأس المال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتأجير التمويلي وقانون التمويل العقارى وحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة من التجارة الدولية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات.
الدائرة الثانية يترأسها المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة و8 اعضاء، وتختص بالمنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وطلبات التعويض المرتبطة بها والطعون على الأحكام التأديبية والوظيفية الصادرة في شأن موظفي مجلس الدولة.
الدائرة الثالثة يترأسها المستشار حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة، و9 أعضاء، وتختص بالطعون والمنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي.
يذكر أن عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا 11 دائرة لكل منها رئيسين، أحدهما للموضوع والآخر للفحص، يليهما باقي أعضاء الدائرتين، على أن تكون الأحكام التى تصدر من دائرة الموضوع لا يقل نظرها عن 5 من القضاة، و3 لدائرة الفحص، وتنظر الإدارية العليا الطعون المقدمة على أحكام القضاء الإداري للفصل فيها، وتكون أحكامها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.