التشريع الجديد يتضمن إنشاء 3 هيئات تطبق التأمين وترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء والبرلمان

كتب: محمد طارق

التشريع الجديد يتضمن إنشاء 3 هيئات تطبق التأمين وترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء والبرلمان

التشريع الجديد يتضمن إنشاء 3 هيئات تطبق التأمين وترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء والبرلمان

نص مشروع قانون التأمين الصحى الجديد على إنشاء 3 هيئات تتولى تنفيذ وتطبيق نظام التأمين الصحى على المواطنين، وحرص المشروع على ضمان استمرار الاستدامة المالية لهذا النظام، حيث سمح بفحص المركز المالى للنظام اكتوارياً مرة على الأقل كل 4 سنوات، بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الاكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى، يتم تكليفهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح من وزيرى «المالية» و«الصحة».

ونص المشروع على أنه فى حالة وجود فائض اكتوارى يتم تكوين احتياطيات، وفى حالة وجود عجز يظهر الخبير الاكتوارى أسبابه وطريقه تلافيه، ويتم العرض على مجلس النواب، للنظر فى تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى لاسترجاع التوازن والاستدامة المالية للنظام.

{long_qoute_1}

وألزم المشروع الهيئة العامة للتأمين الصحى باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان التوازن المالى السنوى للنظام، وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمّن عليهم المشتركين فى هذا النظام والمتعاملين معه، وذلك وفقاً للقانون. وأنشأ القانون هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للتأمين الصحى»، تتولى إدارة وتمويل النظام، وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء بغرض تحقيق مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

وأوضح مشروع القانون أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التى يتم التعاقد على شرائها، على أن يكون 25% على الأقل من أعضائها من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين فى تسعير الخدمات الطبية، وعلى أن يكون 25% من الأعضاء من ممثلى مقدّمى الخدمة، ويصدر قرار بتشكيل تلك اللجنة وتصدّق قراراتها من مجلس إدارة الهيئة.

وألزم القانون، فى مادة مستحدثة عن نسخة 2016، الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالى وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة، كما نص على التزامها بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.

وأنشأ مشروع القانون هيئة ثانية هى «الهيئة العامة للرعاية الصحية»، وتتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الأولية والثانوية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمّن عليهم. كما أكد مشروع القانون أن هيئة الرعاية تقدم خدمات الرعاية الصحية على أساس من اللامركزية وذلك من خلال تقسيم المحافظات إلى مجموعة الأقاليم. كما ألزمها بتقديم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التى تقدمها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

{long_qoute_2}

ونص مشروع القانون على إنشاء الهيئة الثالثة وهى «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة»، وتتولى الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين فى قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وتقوم بوضع معايير الجودة للخدمات الصحية، واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية، والترخيص للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها للعمل بالنظام.

وأشار إلى أنه على الهيئة القيام بأعمال التقييم والرقابة والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج مصر، بناء على طلب هذه المنشآت، وتتولى مسئولية إعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.

وفيما يخص العقوبات، نص مشروع القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العُقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات.

وشدد المشروع على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العُقوبتين، كل عامل فى الهيئة أو أحد المُتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم يسهل للمؤمّن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له، ويُعاقب بالعُقوبة ذاتها كل من صُرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمُقابل.

ويُعاقب المشروع بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العُقوبتين، كلاً من مُوظفى الهيئة أو مُقدمى الخدمة فى حالة مساعدته صاحب العمل أو المُشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المُقررة بالقانون.


مواضيع متعلقة