"الوطن" تنشر أحكام قانون الاستثمار الموحد في حالة مخالفة الشركات

كتب: أيمن صالح ومحمود الجمل

"الوطن" تنشر أحكام قانون الاستثمار الموحد في حالة مخالفة الشركات

"الوطن" تنشر أحكام قانون الاستثمار الموحد في حالة مخالفة الشركات

الباب السادس أحكام ختامية هو الباب الأخير من القانون والذي يحدد الأحكام التي تتضمَّنها القانون في حالة مخالفة الشركات والمنشآت لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات والمواثيق المنظمة لنشاطهما يكون للجهات الإدارية بحسب الأحوال إنذار الشركات أو المنشآت لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الشركة أو المنشأة بالمخالفة.. وجاءت كما يلي: مادة (78) في حالة مخالفة الشركات والمنشآت لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات والمواثيق المنظمة لنشاطهما يكون للجهات الإدارية بحسب الأحوال إنذار الشركات أو المنشآت لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الشركة أو المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة أسباب المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة أو باقتضاء تعويض منه لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان للهيئة مضاعفة التعويض أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط. وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة فور إنذار الشركة أو المنشاة بإزالة أسباب المخالفة دون قيامها بذلك في الموعد الذي تحدده الهيئة. وللشركة أو المنشأة أن تتظلم من القرار الذي صدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة أمام إحدى اللجان التي تشكل في الهيئة وفي فروعها، ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم القرار وفيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين أو الأمن القومي يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار . وعلى اللجنة البت في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون للجهة الإدارية والمستثمر الطعن على قرار اللجنة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بقرار اللجنة أو العلم به. ويكون قرار الجهة الإدارية واجب النفاذ بفوات مواعيد التظلم منه أو الطعن على قرار اللجنة. ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك في عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزمًا لكل الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء. مادة (79) يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والمادة 137 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بعد أخذ رأي رئيس الهيئة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعًا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويتعين على الهيئة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها، وإلا جاز طلب رفع الدعوى. مادة (80) مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التي ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق أحكام هذا القانون إلا بعد موافقة رئيس الهيئة. ملف خاص "الوطن" تنشر مواد تسوية النزاعات مع المستثمرين في القانون الجديد "الوطن" تنشر حوافز الحكومة للمستثمرين وفقا لاعتبارات الأمن القومي "الوطن" تنشر إجراءات المستثمر لاستصدار الأوراق اللازمة لمشروعه "الوطن" تنشر طرق الحكومة لتيسير الإجراءات على المستثمرين "الوطن" تنشر جهات إصدار الموافقات لإقامة المناطق الاستثمارية "الوطن" تنشر تعريف ومهام الهيئة العامة للاستثمار "الوطن" تنشر مواد تنفيذ ضمانات الاستثمار في القانون الجديد "الوطن" تنشر تعريف الأحكام العامة بقانون الاستثمار الموحد "الوطن" تنشر المواد المتعلقة بالمناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد «الوطن» تنفرد بنشر مسودة قانون الاستثمار الموحد