"الوطن" تنشر تعريف الأحكام العامة بقانون الاستثمار الموحد

"الوطن" تنشر تعريف الأحكام العامة بقانون الاستثمار الموحد
بدأ قانون الاستثمار الموحد بتعريف الأحكام العامة والضمانات التي ستمنحها الحكومة للمستثمرين وجاء كما يلي:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تشجيع الاستثمار
ويُلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
(المادة الثانية)
تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان شكلها القانوني أو النظام الخاضعة له والتي تنشأ بعد تاريخ العمل به.
كما تسري على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به وذلك دون الإخلال بما تقرر لها من مزايا وإعفاءات وضمانات وحوافز وحقوق مكتسبة وفقاً للقوانين والأنظمة التي تم إنشاؤها في ظلها وحتى تاريخ انتهاء مدتها، على أن تقوم تلك الشركات والمنشآت بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
(المادة الثالثة)
تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكامه.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (45) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنص التالي :ـ
يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطي مقابل الحصص العينية، كما يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة خلال السنتين الماليتين الأوليتين للشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة السادسة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسى
صدر برئاسة الجمهورية في الموافق م.
الباب الأول
أحكام عامة وضمانات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ- الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
ب- المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري استثمر داخل إقليم جمهورية مصر العربية.
ج- الاستثمار: هو استخدام المال المستثمر لمزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
د ـ المال المستثمر: ويقصد به في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلى:
(1) النقد المحلي أو الأجنبي الذي يستخدم في إقامة أحد المشروعات أو التوسع فيها أو في الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو في شرائها من أسواق الأوراق المالية في مصر وذلك طبقًا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
(2) الأصول المادية المستخدمة في إقامة المشروعات أو التوسع فيها.
(3) الحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنته الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن.
(4) الأرباح التي تحققها الشركات أو المنشآت إذا استكمل أو زيد بها رأسمالها أو استثمرت في مشروع آخر.
هـ- الاستثمار الداخلي:
أحد أنظمة الاستثمار الذي يتم من خلاله مزاولة النشاط الاستثماري داخل جمهورية مصر العربية في غير المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
و- المنطقة الاستثمارية:
منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.
ز- المنطقة الحرة:
هي جزء من أراضي الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطاتها الإدارية يتم التعامل فيه بصورة خاصة وذلك من النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية والضريبية ويقام بداخلها مشروعات يرخص لها أياً كان شكلها القانوني، ويوجه إنتاجها بالأساس للتصدير، وهي على ثلاثة أنواع، منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها، منطقة حرة عامة، منطقة حرة خاصة.
ح- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة:
هي تلك المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتسري عليها أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
مادة (2)
يكون للشركات والمنشآت مزاولة كل الأنشطة في المجالات الاستثمارية المختلفة مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
مادة (3)
يكون الاستثمار في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك طبقًا للأنظمة التالية:
أ- الاستثمار الداخلي.
ب- المناطق الاستثمارية.
ج- المناطق الحرة.
د- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
مادة (4)
تلتزم أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات التابعة لها وكذا المحافظات بموافاة الهيئة بما لديها من فرص استثمارية متاحة للاستثمار مع تحديثها بصفة دورية مستمرة، على أن تتولى الهيئة تجميع هذه الفرص وإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية للبلاد.
مادة (5)
تتولى الهيئة تجميع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، ومتابعة تحديثها، ونشرها بكل وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها في الداخل، ومواقعها على شبكة المعلومات، ومكاتبها بالخارج.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار.
مادة (6)
يكون نظام تقديم كل خدمات الاستثمار من خلال النافذة الوحيدة "مجمع خدمات الاستثمار" المنشأ بالهيئة العامة للاستثمار، ويكون له فروع بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة.
تلتزم الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التي تتعامل مع المستثمرين والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب لها بمجمع خدمات الاستثمار الرئيسي وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة للعمل بنظام الشباك الواحد، ويصدر رئيس الهيئة قرارًا بنظام العمل في تلك المكاتب.
كما ينشأ بالهيئة مركز لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قراراً من رئيس الهيئة.
مادة (7 )
يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة وأن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء 10% على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد إلى 25% خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لاتزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وأن يكون مودعاً فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى.
ويجوز تحويل مسمى رأس مال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل أو العكس بشرط الالتزام بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8 )
تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأي فيها.
مادة (9 )
لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات، ولا يجوز فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
ملف خاص
"الوطن" تنشر مواد تسوية النزاعات مع المستثمرين في القانون الجديد
"الوطن" تنشر حوافز الحكومة للمستثمرين وفقا لاعتبارات الأمن القومي
"الوطن" تنشر إجراءات المستثمر لاستصدار الأوراق اللازمة لمشروعه
"الوطن" تنشر طرق الحكومة لتيسير الإجراءات على المستثمرين
"الوطن" تنشر جهات إصدار الموافقات لإقامة المناطق الاستثمارية
"الوطن" تنشر تعريف ومهام الهيئة العامة للاستثمار
"الوطن" تنشر مواد تنفيذ ضمانات الاستثمار في القانون الجديد
"الوطن" تنشر أحكام قانون الاستثمار الموحد في حالة مخالفة الشركات
"الوطن" تنشر المواد المتعلقة بالمناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد
«الوطن» تنفرد بنشر مسودة قانون الاستثمار الموحد