"الوطن" تنشر مواد تسوية النزاعات مع المستثمرين في القانون الجديد

كتب: أيمن صالح ومحمود الجمل

"الوطن" تنشر مواد تسوية النزاعات مع المستثمرين في القانون الجديد

"الوطن" تنشر مواد تسوية النزاعات مع المستثمرين في القانون الجديد

الباب الخامس تسوية منازعات الاستثمار حدد القانون الجديد للاستثمار 7 مواد كاملة شرح خلالها كل أوجه تسوية المنازعات مع المستثمرين عبر تشكيل لجنة للتظلمات بقرار من رئيس الهيئة، وبرئاسة أحد نواب ورئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ، وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، وجاءت كما يلي: مادة (69) تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس، وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة. مادة ( 70) تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار أو إعلانه به. وعلى اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التظلم، ويكون للهيئة والمستثمر الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة والعلم به. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً، ولا يقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها. مادة (71) يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق كتابة بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الأحوال التي تسري فيها تلك الاتفاقيات، أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. مادة (72) يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية طالما لم يصدر حكم بات فيها. ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كل الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل. وفي حالة صدور حكم حضوري نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ماسبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها. ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، بمحضر التصالح المعتمد، كما تخطر النيابة العامة لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. وفي حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناءً على طلب وبحضور وكيل خاص عن المستثمر. ويترتب على تمام التصالح وفقًا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه. مادة (73) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات الشركات والمنشآت مع الجهات الإدارية والفصل فيها وفقًا لصحيح القانون. وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ولا يخل ذلك بحق الشركات والمنشآت في اللجوء للقضاء. مادة (74) تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهة المتنازع معها والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات التي يرى رئيس الهيئة تمثيلها باللجنة، ويكون مقرها الهيئة. تتولى اللجنة دراسة الشكاوى والمنازعات التي تكون الشركات والمنشآت طرفًا فيها، بهدف الوصول إلى التسوية الودية بين الطرفين أو العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار. على أن تشكل من بين أعضائها أمانة فنية للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة. مادة (75) تسري أحكام المادة (123) من قانون العقوبات على كل مسؤول يمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة (73) بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. مادة (76) يُنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مركز للتسوية الودية للمنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بين الشركات أيًا كان شكلها القانوني أو بين المساهمين والشركات. يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع بينهما. يصدر بالنظام الأساسي للمركز وبتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لعمله والرسوم التي يتقاضها المركز وكذلك الوسطاء المستعان بهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. مادة (77) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يُثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ملف خاص "الوطن" تنشر حوافز الحكومة للمستثمرين وفقا لاعتبارات الأمن القومي "الوطن" تنشر إجراءات المستثمر لاستصدار الأوراق اللازمة لمشروعه "الوطن" تنشر طرق الحكومة لتيسير الإجراءات على المستثمرين "الوطن" تنشر جهات إصدار الموافقات لإقامة المناطق الاستثمارية "الوطن" تنشر تعريف ومهام الهيئة العامة للاستثمار "الوطن" تنشر مواد تنفيذ ضمانات الاستثمار في القانون الجديد "الوطن" تنشر تعريف الأحكام العامة بقانون الاستثمار الموحد "الوطن" تنشر أحكام قانون الاستثمار الموحد في حالة مخالفة الشركات "الوطن" تنشر المواد المتعلقة بالمناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد «الوطن» تنفرد بنشر مسودة قانون الاستثمار الموحد