"الوطن" تنشر المواد المتعلقة بالمناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد

كتب: أيمن صالح ومحمود الجمل

"الوطن" تنشر المواد المتعلقة بالمناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد

"الوطن" تنشر المواد المتعلقة بالمناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد

الفصل الثاني - "المناطق الحرة" الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الاستثمار الجديد وضع القانون في عشرين مادة تبدأ من التاسعة والعشرين وتنتهي عند المادة التاسعة والأربعين وتحدد تلك المواد كل ما يتعلق بالمناطق الحرة وجاءت كما يلي: مادة (29) يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون. ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني. ويجوز بقرار من الهيئة إنشاء مناطق حرة خاصة تشمل كل منها مشروع أو أكثر إذا اقتضت طبيعتهم ذلك، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتضمَّن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانًا بموقعها وحدودها. ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس الهيئة ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة. مادة (30) للهيئة الحق في استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض. مادة (31) يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة المبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخل المنطقة أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشآت قرار من الهيئة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها. ويجب أن يتضمَّن الترخيص بيانًا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليًا أو جزئيًا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص. ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر. ويختص رئيس الهيئة بالترخيص بتحول المشروعات العاملة داخل البلاد إلى نظام المناطق الحرة الخاصة والعكس وذلك وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (32) على الشركات والمنشآت التقدم لإدارة المنطقة خلال شهر من تاريخ إبلاغهم بالموافقة على إقامة مشروعاتهم لحجز المواقع والمساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقود الإيجار بعد سداد القيمة الإيجارية المقررة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها ويجوز مد هذه الفترة سنة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن. مادة (33) تلتزم الشركات والمنشآت عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خاليًا، وفي حالة وجود مبانٍ أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التي حددها له مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل، وفي حالة عدم الالتزام يحق للهيئة استرداد الأرض بما عليها من مبانٍ وإنشاءات بالطريق الإداري، مع التنسيق مع إدارة الجمارك في حالة وجود موجودات بالموقع لحصرها واستلامها والاحتفاظ بها أو بيعها بمعرفة الجمارك لحساب المستثمر. مادة (34) للهيئة وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها أن ترخِّص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في المناطق الحرة، وتعامل هذه الفروع معاملة المشروعات التي ترخص الهيئة بإنشائها في تلك المناطق. مادة (35) مع عدم الإخلال بالأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وكذا الإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم. وفيما عدا سيارات الركوب، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها، ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها، بصفة مؤقتة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها، وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة والعكس. مادة (36) لإدارة المنطقة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية - المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها إلى داخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وذلك على النحو الذي تبيِّنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقًا لأحكام القوانين الجمركية. كما يجوز السماح بخروج البضائع والمواد والأجزاء والخامات من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بصفة مؤقتة لإصلاحها أو إجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها مع تقديم الضمان اللازم. مادة (37) يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، ويستثنى من ذلك المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد لإعدامها على نفقة صاحب الشأن أو التصرف فيها بالطرق والوسائل الآمنة المقررة قانونًا. وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج. أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هي قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج. وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المناطق. وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها. مادة (38) في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسؤوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة ويكتفى بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية. مادة (39 ) لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . وتؤدى هذه المشروعات رسماً مقداره اثنان في المائة من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسم مقداره واحد في المائة من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة. وتؤدي المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع رسمًا سنويًا مقداره واحد فى المائة من إجمالي الإيرادات التي تحققها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (40 ) تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية , وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري . مادة (41 ) يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المختصة. مادة (42 ) يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. مادة (43 ) يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما إدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) ، وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها. مادة (44 ) لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة . مادة (45 ) يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة , وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية . مادة (46 ) لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والفصل الأول من الباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لشئون العاملين ومساءلتهم في تلك المشروعات . مادة (47 ) تسرى أحكام قوانين التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة . مادة (48 ) لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة. مادة (49 ) يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد (11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 60) من هذا القانون. ملف خاص "الوطن" تنشر مواد تسوية النزاعات مع المستثمرين في القانون الجديد "الوطن" تنشر حوافز الحكومة للمستثمرين وفقا لاعتبارات الأمن القومي "الوطن" تنشر إجراءات المستثمر لاستصدار الأوراق اللازمة لمشروعه "الوطن" تنشر طرق الحكومة لتيسير الإجراءات على المستثمرين "الوطن" تنشر جهات إصدار الموافقات لإقامة المناطق الاستثمارية "الوطن" تنشر تعريف ومهام الهيئة العامة للاستثمار "الوطن" تنشر مواد تنفيذ ضمانات الاستثمار في القانون الجديد "الوطن" تنشر تعريف الأحكام العامة بقانون الاستثمار الموحد "الوطن" تنشر أحكام قانون الاستثمار الموحد في حالة مخالفة الشركات «الوطن» تنفرد بنشر مسودة قانون الاستثمار الموحد