عقوبات للممتنعين.. "الكسب" يطالب موظفي الدولة بإقرارات الذمة المالية

كتب: أحمد ربيع

عقوبات للممتنعين.. "الكسب" يطالب موظفي الدولة بإقرارات الذمة المالية

عقوبات للممتنعين.. "الكسب" يطالب موظفي الدولة بإقرارات الذمة المالية

خاطب جهاز الكسب غير المشروع إدارة الموارد البشرية، وشؤون العاملين بالجهات والهيئات الحكومية والعامة، التي يخضع موظفوها إلى قانون الكسب غير المشروع، لسرعة تقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2020 - 2021.

وأوضحت مصادر قضائية، أن اللائحة التنفيذية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وبالتحديد المادة 11 منها، نظمت عملية تقديم إقرارات الذمة للموظفين بالدولة، حيث نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية، خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفي الإذاعة والتليفزيون، كما أن للإدراة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لأزمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.

ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة في مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل 5 سنوات.

ونصت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.


مواضيع متعلقة