تعرف على محظورات "الخدمة المدنية" لموظفي الحكومة

تعرف على محظورات "الخدمة المدنية" لموظفي الحكومة
- الخدمة المدنية
- لائحة الخدمة المدنية
- الجهاز الإداري للدولة
- الخدمة المدنية
- لائحة الخدمة المدنية
- الجهاز الإداري للدولة
حظرت المادة 151 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والصادرة في مايو 2017، العديد من التصرفات والإجراءات التي يسلكها الموظفون وموظفو العموم في الجهاز الإداري للدول، التي يجب على الموظف العام تجنبها، فضلا عن عدم مخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
وتضمنت محظورات المادة: "إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة، ومباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي في أثناء ساعات العمل الرسمية، وإساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المُتعمد في أداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة".
كما تضمنت المحظورات: "عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أنّ يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف، وعدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول، في الحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها، أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها، مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها، بمقتضى قانون إنشائه".
وكذلك تضمنت المحظورات: "عدم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات، أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه، وعدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أنّ يجيب الموظف إجابة الغرض منها المُماطلة والتسويف، والاحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كُلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري".
وتضمنت المحظورات أيضا: "أنّ يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، والتصريح بتصريحات عن أعمال وظيفته لوسائل الإعلام والاتصال، ما لم يصرح له بذلك كتابة من الرئيس المختص، وأنّ يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها، وممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديتها، والاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة أو من تفوضه وذلك دون إخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية، وقبول أي هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة أداء واجبات وظيفته".