القضاء الإداري يُلزم الدولة بعلاج مرضى الشرايين التاجية مجانا

القضاء الإداري يُلزم الدولة بعلاج مرضى الشرايين التاجية مجانا
- أحكام القانون
- ارتفاع أسعار
- الإدارة المركزية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التضامن الاجتماعى
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أحكام القانون
- ارتفاع أسعار
- الإدارة المركزية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التضامن الاجتماعى
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أحكام القانون
- ارتفاع أسعار
- الإدارة المركزية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التضامن الاجتماعى
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أحكام القانون
- ارتفاع أسعار
- الإدارة المركزية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التضامن الاجتماعى
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
ألزمت الدائرة الأولى "البحيرة"، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانا دون تحملهم فارق سعر الدواء، وقالت المحكمة إن المُشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه، وإن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعي، كما أن مطالبة التأمين الصحي للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء، إهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور ويفرغ الحق الدستوري لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء، كما أكدت أن القانون ألزم التأمين الصحي بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحي ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة خلال جلسة اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، بالامتناع عن صرف أدوية بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا )، وفاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا )، وترتياس 25 مللجرام 1 × 2 / 30 (60 كبسولة شهريا )، للمواطن محمد عبدالموجود الشال، بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف هذا الدواء له دون تحمله فارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: "احتراما لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطن المصري باعتبارها أحد حقوقه الأساسية".
وأكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيا إلى أن يشفى المواطن أو يثبت عجزه، وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها عدم القيام به لأي سبب من الأسباب، ولا يجوز لها الإخلال بهذا الالتزام بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية، أو ارتفاع أسعاره، أو قصور في موازنتها أو غير ذلك من الأسباب خاصة إذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا أيا كان سعره، أو تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض آلامه، إذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، وأن القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر، وهو ما يجب على الدولة وأجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه.
وأضافت المحكمة، أن التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطي، ذلك أن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، يعمق رابطة الولاء السياسي والانتماء بين المواطن ووطنه، ما يعود بالاستقرار على الوطن، فإن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، مُلزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء، وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحي، ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الإحجام عن تقديمه تنصلا منها إليهم، فحق الإنسان في الحياة يعلو على كافة الحقوق.
وأشارت المحكمة، إلى أن المُدّعي مقيم بناحية "منشأة مهنا" مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأنه من المنتفعين بنظام التأمين الصحي طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، ويعاني من مرض قصور في الشرايين التاجية وتم عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجي الأمامي والخلفي ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجي الأيمن، وأن العلاج المذكور من الأطباء المختصين هو الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين وتقرر له دواء بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا)، ودواء فاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا )، ودواء ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 / 30 ( 60 كبسولة شهريا )، إلا أن الهيئة المُدّعي عليها امتنعت عن صرف هذا العقار للمُدّعى بالجرعة المقررة له، وعلى النحو البادي من كتاب رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات الموجه إلى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، مفاده أن الدواء موجود بالتأمين الصحي وحتى يتم صرفه يتعين على المدعى أن يسدد فارق السعر ومقداره 194 جنيها شهريا، ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة آلام المرض، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعي عليها وفقا للدستور والقانون بتوفير العقار للمُدّعى بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاجه وحتى تمام شفائه من هذا المرض دون أن تتذرع بوجوب تحمل المريض فارق سعر الدواء، ذلك أن القانون ألزم التأمين الصحي بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين.
واختتمت المحكمة حكمها، بأن مطالبة التأمين الصحي لمبلغ 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء له، يمثل إهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور، بل ويفرغ الحق الدستوري لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه، ويجعله محض خواء وهباء، وهو ما يجب على تلك الهيئة النأي عنه احتراما للحقوق الدستورية التي تستوى على القمة في القواعد القانونية في الدولة، ولأن المُشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه، وأضحى الالتزام بعلاج غير القادرين مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب، وبالتالي يشكل امتناع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي عن صرف الدواء للمُدّعى بالمجان، قرارا سلبيا مخالفا للدستور والقانون، مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاجه وحتي تمام شفائه من المرض الذى ألم به.
- أحكام القانون
- ارتفاع أسعار
- الإدارة المركزية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التضامن الاجتماعى
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أحكام القانون
- ارتفاع أسعار
- الإدارة المركزية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التضامن الاجتماعى
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أحكام القانون
- ارتفاع أسعار
- الإدارة المركزية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التضامن الاجتماعى
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد
- أحكام القانون
- ارتفاع أسعار
- الإدارة المركزية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- التضامن الاجتماعى
- الخدمة الصحية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد