"تشريع مجلس الدولة" يوافق على قانون النقابات العمالية.. ويرسله للبرلمان

كتب: محمد العمدة

"تشريع مجلس الدولة" يوافق على قانون النقابات العمالية.. ويرسله للبرلمان

"تشريع مجلس الدولة" يوافق على قانون النقابات العمالية.. ويرسله للبرلمان

أرسل مجلس الدولة، خطابًا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أخطره فيه بأنه انتهى من مراجعة مشروع قانون النقابات العمالية الذي يعدل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ويلغي قانون 97 الذي أصدره الإخوان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنه يوافق على المشروع جملة وتفصيلًا دون أي ملاحظات عليه.

وأحال مكتب المجلس، الخطاب إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لتعد تقريرًا نهائيًا بشأن مشروع القانون، خصوصًا أن اللجنة هي صاحبة المشروع الذي أعدته وناقشته ووافق عليه المجلس مبدأيًا قبل أن يحيله إلى مجلس الدولة، وتعد اللجنة تقريرًا بشأن مشروع القانون تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة القادمة للمجلس للتصويت عليه بالموافقة النهائية حتى يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يستبدل نص المادة 42 من القانون 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية بالنص الآتي: (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفي هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس، وفي جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه)".

وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم (23) إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ونصها كالآتى: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها".

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على: "يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا".

المادة الرابعة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه.

وأوضحت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنّ هذا المشروع يلغى قانون 97 لسنة 2012 الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في عهد الإخوان، بما اعتبرته التشكيلات النقابية عدوانًا واضحًا على الحريات النقابية وحقوق التنظيم والانتماء للعمال، فهو يفرض سيطرة مباشرة للسلطة التنفيذية على تشكيل مجالس إدارات النقابات العمالية، لأنه يسمح لها بتعيين أعضاء هذه المجالس دون انتخابات لتصعيدهم من القاعدة العمالية، ما يعصف باستقلال هذه النقابات، حيث تمَّ إلغاء المادة 23 من القانون 35 لسنة 1976 والتي تتيح للعامل المتعطل عن العمل أو المتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش الاحتفاظ بعضوية المنظمة النقابية، كما تمَّ استبدال نص جديد بنص المادة 42 بخصوص حلو محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بما يتيح للجهة الإدارية التدخل بإصدار قرار باستكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة في حال تعثر استكماله لأي سبب من الأسباب.


مواضيع متعلقة