توصيات النيابة فى بطلان تعديل لائحة «القضاة»: خالف قضاء محكمة النقض

كتب: صهيب ياسين

توصيات النيابة فى بطلان تعديل لائحة «القضاة»: خالف قضاء محكمة النقض

توصيات النيابة فى بطلان تعديل لائحة «القضاة»: خالف قضاء محكمة النقض

حصلت «الوطن» على نص تقرير «نيابة النقض»، المقدم لدائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة، الذى أكد عدم أحقية أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة بتعديل اللائحة الأساسية للنادى، وأن الطعن المقدّم من المستشار زكريا شلش و7 قضاة آخرين، ببطلان حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، حول أحقية مجلس الإدارة بتعديل اللائحة، يستند إلى صحيح القانون، مشددة فى توصياتها على أن حكم أول درجة شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون، مؤكدة أن تعديل اللائحة خالف قضاء محكمة النقض المستقر عليه منذ إنشاء النادى عام 1939، موصية بقبول طعن القضاة على حكم أول درجة.

{long_qoute_1}

وأكدت نيابة النقض فى تقريرها، أن القضاة الطاعنين أقاموا طعنهم على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، بناءً على 3 أسباب: الأول، هو خطأ المحكمة فى تطبيق القانون، والثانى هو القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، والثالث هو الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.

وأوضحت أن القضاة قالوا إن حكم الاستئناف شابه الخطأ فى تطبيق القانون، باعتبار أن تعديل النظام الأساسى لنادى القضاة صدر بالمخالفة لما نصت عليه المواد 9 و10 و21 من النظام الأساسى للنادى -قبل تعديله- من أن يكون التعديل بناءً على اقتراح مكتب من أحد الأعضاء قبل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية بـ15 يوماً، التى يكون لها أن تصدر قرارها بخصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، وأن تحرير محضر جلسة الجمعية العمومية يكون بخط يد سكرتير النادى وتوقيعه.

وأشار الطعن إلى أن محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 أبريل 2013 خلا من إبراز أسماء الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، واكتفى بالقول إن من حضر 8377 من إجمالى 11686 قاضياً أى ما يقرب من 77% من إجمالى القضاة، فى حين أن رئيس نادى القضاة بصفته لم يُقدم سجل أسماء الحاضرين بالجمعية، حتى يتم حصر أعدادهم على وجه الدقة، ويتم التحقُّق من صحة انعقادها، بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، فإنه يتعين عدم الاعتداد بتعديل النظام الأساسى للنادى، لتخلف إجراءات الأزمة لتعديله، وإذا خالف الحكم المطعون فيه النظر، فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه.

وقالت النيابة إن القضاة أكدوا أن قصور محكمة الاستئناف فى التسبيب وفسادها فى الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، باعتبار أن مجلس إدارة نادى القضاة عجز عن تقديم مستند يثبت الحاضرين بالجمعية العمومية، واكتفى بتقديم محضر الجمعية العمومية، وأكدت المحكمة فى حكمها أن الجمعية حضرها جمع غفير، وهى عبارة لا يصح أن تصدر، خاصة أنها مخالفة صراحة لما تنص عليه المادة العاشرة من فقرة 2 من لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة قبل تعديلها، وأن كون اللائحة الجديدة يعمل بها اعتباراً من 14 يناير 2015 يعتبر مخالفاً لنص المادة 44 من اللائحة المعدلة، التى نصت على أن يُعمل بها اعتباراً من تاريخ التفويض الصادر لمجلس إدارة النادى، إضافة إلى أن الأسطوانة التى قدمها نادى القضاة للدفاع عن نفسه لم تتضمن تعديل لائحة النادى، وإنما اقتصر التفويض على شطب «قضاة من أجل مصر» من عضوية النادى، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 17 عضواً بدلاً من 15 عضواً.

وأكدت نيابة النقض فى رأيها، أن دافع القضاة الأول والثانى «سديدان»، أما بخصوص الطعن على الإخلال بحق الدفاع فإنه «غير صحيح»، مؤكدة أن المقر فى قضاء محكمة النقض أن النظام الأساسى لنادى القضاة والمؤسس عام 1939، أوضح نشاط النادى وبيان شروط العضوية ومقدار الاشتراكات الذى يتعين على الأعضاء، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للأعضاء، واختصاصاتها، وطريقة إصدار قراراتها، وما يتطلبه تعديل هذا النظام، أو حل النادى، أو عزل أعضاء مجلس إدارته، أو اتحاد النادى بغيره، أو إدماجه فيه من إجراءات منها وجوب توافر أغلبية خاصة، ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العامة، فضلاً عن تحديد اختصاصات جميع أعضاء مجلس إدارة النادى، وكذا بيان الموارد المالية، وكذلك حل النادى، مشددة على أن هذا النظام توارثه رجال القضاء من جيل بعد جيل، وأصبح بمثابة قانون يحكم علاقتهم بمجلس الإدارة، ويباشرون بموجبه حقوقهم، ويؤدون ما عليهم من الالتزامات، ولا يجوز الخروج على أحكامه، أو تعديلها إلا بالإجراءات التى رسمها هذا النظام، فكل خروج عنه يُعد باطلاً، ولا ينتج له أثر ولا ترد عليه إجازة أو تصحيح، ولا يقبل النزول عن أحكامه، صراحة أو ضمناً.

{long_qoute_2}

1 أبريل: اللجنة المشرفة على انتخابات النادى تعلن فتح باب الترشّح لانتخابات التجديد الكلى.

29 أبريل 2015: عدد من القضاة يطعنون أمام القضاء على تعديل لائحة نادى القضاة.

1 مايو: اللجنة المشرفة تقرر تأجيل الانتخابات لحين الفصل فى دعاوى بطلان اللائحة.

22 ديسمبر: غرفة المشورة تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة 26 يناير 2016 للمداولة.

 

 

 


مواضيع متعلقة