"العليا" تقضي بعدم دستورية المادة 72 بقانون البيئة بشأن جناية تلوث المياه

كتب: أحمد ربيع

"العليا" تقضي بعدم دستورية المادة 72 بقانون البيئة بشأن جناية تلوث المياه

"العليا" تقضي بعدم دستورية المادة 72 بقانون البيئة بشأن جناية تلوث المياه

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية نص المادة 72 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994- قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – فيما تضمنه من المسؤولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أيا كان نشاطها عن أفعال تصريف الملوثات في البيئة المائية، والتي تقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك لمخالفته للمواد (53 ،54 ،94 ،95،96،98) من الدستور.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسؤول عنها، وهي عقوبة يجب أن تتوازى وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها، بما مؤداه أن الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانوناً مسؤولاُ عن ارتكابها، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة شخصية المسؤولية الجنائية، وبما يؤكد تلازمهما، ذلك أن الشخص لا يكون مسؤولاً عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها وشريكاً فيها.

وأضافت المحكمة أن الاختصاص المقرر دستورياً للسلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوبتها لا يخولها التدخل بالقرائن التي تنشئها لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية في مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التي عينها المشرع، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.


مواضيع متعلقة