"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 174 من قانون الضرائب

"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 174 من قانون الضرائب
- الضرائب على الدخل
- القرارات الإدارية
- المادة الخام
- المحكمة الدستورية العليا
- تنفيذ قرار
- حل النزاع
- عدم دستورية
- أثرية
- أحكام
- أراض
- الضرائب على الدخل
- القرارات الإدارية
- المادة الخام
- المحكمة الدستورية العليا
- تنفيذ قرار
- حل النزاع
- عدم دستورية
- أثرية
- أحكام
- أراض
- الضرائب على الدخل
- القرارات الإدارية
- المادة الخام
- المحكمة الدستورية العليا
- تنفيذ قرار
- حل النزاع
- عدم دستورية
- أثرية
- أحكام
- أراض
- الضرائب على الدخل
- القرارات الإدارية
- المادة الخام
- المحكمة الدستورية العليا
- تنفيذ قرار
- حل النزاع
- عدم دستورية
- أثرية
- أحكام
- أراض
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، أمس، برئاسة المستشار عدلي منصور، 3 أحكام مهمة، قضت في الأول بدستورية المادة "3 / 580" من قانون التجارة، فيما نصت عليه من أنه في حالة رفض المحكمة الطعن على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسه، جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي التفليسة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النص المطعون عليه، أتى متسقًا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعي للإفلاس، من حسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة، على النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم، بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضي التفليسة.
كما قضت المحكمة في حكم ثانٍ لها بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطعن على قرار وزير الثقافة بإدخال بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة في عداد الأراضي الأثرية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن محل الرقابة القضائية على الدستورية الذي تباشرها يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا تختص بالرقابة على القرارات الإدارية الفردية.
وفي حكمها الأخير قضت المحكمة بانقضاء الخصومة في المنازعات الضريبة، إذا كان الوعاء الضريبي لا يجاوز 10 آلاف جنيه، كما قضت بعدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".
- الضرائب على الدخل
- القرارات الإدارية
- المادة الخام
- المحكمة الدستورية العليا
- تنفيذ قرار
- حل النزاع
- عدم دستورية
- أثرية
- أحكام
- أراض
- الضرائب على الدخل
- القرارات الإدارية
- المادة الخام
- المحكمة الدستورية العليا
- تنفيذ قرار
- حل النزاع
- عدم دستورية
- أثرية
- أحكام
- أراض
- الضرائب على الدخل
- القرارات الإدارية
- المادة الخام
- المحكمة الدستورية العليا
- تنفيذ قرار
- حل النزاع
- عدم دستورية
- أثرية
- أحكام
- أراض
- الضرائب على الدخل
- القرارات الإدارية
- المادة الخام
- المحكمة الدستورية العليا
- تنفيذ قرار
- حل النزاع
- عدم دستورية
- أثرية
- أحكام
- أراض