رفض دعوى بعدم دستورية المادتين 341 و342 من قانون "العقوبات"

رفض دعوى بعدم دستورية المادتين 341 و342 من قانون "العقوبات"
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات، فيما نصتا عليه من معاقبة المتهم، بتبديد منقولات مملوكة له والمحجوز عليها قضائيًا، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بالحبس.
وشيدت المحكمة، حكمها تأسيسًا على أن النصين المطعون عليهما يقرران عقوبة الحبس، وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائيًا، هو اختلاس أشياء محجوز عليها قضائيًا سلمت إليه على سبيل الوديعة، ولقد جاء النصين المطعون فيهما التزامًا بالضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب.