تغريم مدير شركة رفض استبدال سلعة معيبة

كتب: وائل سعد

تغريم مدير شركة رفض استبدال سلعة معيبة

تغريم مدير شركة رفض استبدال سلعة معيبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية مؤخراً بتغريم «أ . م»، مدير شركة «النظم الهندسية»، 5 آلاف جنيه لامتناعه عن استبدال سلعة معيبة وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، والمصاريف الجنائية فى الدعوى رقم 247 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة.

 

{long_qoute_1}

 

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من المواطنة شيماء شبل أبوالعينين تتضرر فيها من شرائها «مشاية رياضية» تبين لها وجود عيوب بها، وباللجوء للمشكو فى حقه وجدت مماطلة فى حل الشكوى.

وأضاف «يعقوب»، فى بيان أمس، أن الجهاز باشر التحقيق فى الشكوى، وتبين وجود عيوب بالسلعة محل الشكوى، وأصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً يقضى بإبدال السلعة المعيبة أو استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانوناً من تاريخ تسلم القرار، موضحاً أنه تم إحالة المتهم «الشربينى» باعتباره المورد والمسئول عن شركة النظم الهندسية لأنه امتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز خلال المدة المقررة قانوناً إلى النيابة العامة، التى أحالته بدورها إلى المحكمة الاقتصادية فأصدرت حكمها بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه ونشر الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين.


مواضيع متعلقة