المحكمة الاقتصادية تقضي بالحبس شهر و100 ألف جنيه على صاحب مركز صيانة

كتب: وائل سعد

المحكمة الاقتصادية تقضي بالحبس شهر و100 ألف جنيه على صاحب مركز صيانة

المحكمة الاقتصادية تقضي بالحبس شهر و100 ألف جنيه على صاحب مركز صيانة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 372 لسنة 2015 بحبس صاحب مركز صيانه شهرا وتغريم الممثل القانوني لقناة فضائية 100 ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة، وجاء ذلك في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحكم جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي للإعلانات المضللة ومحاربة خلق انطباعات خاطئة لدي المستهلكين، حيث قام المتهم الأول "عصام. ر. ص" بصفته صاحب مركز صيانة، بالإعلان عن نفسه بكونه مركز الخدمة والصيانة المعتمد للمنتج، على خلاف الحقيقه تحت رقم مختصر 16351.

كما قام المتهم الثاني "مهدي. ع. ع" بصفته الممثل القانوني لقناة فضائية بإذاعة الإعلانات المضللة لحساب المتهم الأول.

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء بناءا على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى الشركات تتضرر فيها من من قيام المشكو في حقه الأول بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقيا ومضللا لدي المستهلك ويوقعه في غلط وذلك دون الحصول على سند وكالة للإعلان. كما وضع بيانا تجاريا غير مطابقا للحقيقه دون الحصول على تصريح بذلك من الشركة المصنعة لتلك المنتجات.

أما بخصوص المتهم الثاني حال كونه بصفته معلن لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقيا ومضللا لدي المستهلك وسمح للمتهم الأول بإذاعة إعلان مضلل وغير حقيقيا على شاشة القناة التي يمثلها.

وصرح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى المعروضة عليه وتبين للجهاز صحتها مما حد بجهاز حماية المستهلك إلى إعمال مقتضي قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وإحالتها للمحكمة الاقتصادية، التي أصدرت الحكم المشار إليه.

وأعرب يعقوب، عن أن الأحكام تمثل رادع قوي في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.


مواضيع متعلقة