قانوني يوضح عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي بعد ضبط 3 أشخاص في الغربية

قانوني يوضح عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي بعد ضبط 3 أشخاص في الغربية
- عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي
- الحبس والغرامة
- حوادث
- النقد الأجنبي
- عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي
- الحبس والغرامة
- حوادث
- النقد الأجنبي
أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، عبر «فيس بوك» في الغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وبشأن ذلك، أوضح ياسر سيد المحامي بالنقض، أن القانون حدد عقوبات رادعة لكل من يرتكب هذه الجرائم، بالحبس والغرامة، ومصادرة هذه الأموال، إذ أن المشرع المصري واجه هذه الجرائم بكل حزم، لتأثيرها على الاقتصاد، وأنه حسب القانون في المادة 126، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر.
وأوضح المحامي أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ 5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أى من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
وأضاف أن كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
تغليظ العقوبات
واختتم حديثة بأن العقوبة الجديدة المتخصصة بتغليظ العقوبات، على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، رقم 126 مكرر، التي نصت على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وتقع عليه غرامة تساوى المبلغ محل الجريمة»، وذلك لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصه، كما تنص المادة على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ بمحل الجريمة.