اللجنة البرلمانية توافق على تحديد رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ5 آلاف جنيه

اللجنة البرلمانية توافق على تحديد رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ5 آلاف جنيه
- التصالح في مخالفات البناء
- مجلس النواب
- طلب التصالح
- مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- مجلس النواب
- طلب التصالح
- مخالفات البناء
وافقت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ويأتي نص المادة على النحو التالي: «يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع».
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية، تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه ،به على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
طلبات التصالح
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.