بعد موافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء

بعد موافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء
- المادة 6
- قانون التصالح
- مشروع قانون التصالح
- مخالفات البناء
- قانون
- المادة 6
- قانون التصالح
- مشروع قانون التصالح
- مخالفات البناء
- قانون
من أجل تنظيم إجراءات التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ومدة تقديمها، أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المادة 6 من مشروع القانون، وذلك في مدة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون، عقب سداد رسم الفحص والذي لا يتخطى خمسة آلاف جنيه ومقابل جدية التصالح ولا يتخطى 25%، من أجل وقت أوفر أمام ذوي الشأن ومواجهة المخالفات.
تفاصيل المادة 6 من قانون التصالح
المادة (6) من مشروع القانون تقضي بأن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح في فترة لا تتخطى 6 شهور من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون، عقب سداد رسم فحص يتم دفعه نقداً أو بأي طريقة أخرى من طرق الدفع غير النقدي، وبما لا يتخطى 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل الجدية بما لا يتخطى 25% منه، كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات الرسم ونسب أمام جدية التصالح، وذلك وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ.
وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، أجازت المادة 6 مد فترة طلب التصالح لمدد أخرى مشابهة، لا تتخطى في مجموعها 3 أعوام، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المعنية، وفقًا للأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بمخالفة البناء، وأيضًا وقف تنفيذ الأحكام الصادرة أو الإجراءات المتخذة في حالة الأعمال المخالفة، لهذا الطلب وذلك حتى يتم البت فيه أو الحكم في التظلم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.