خلاف قانوني يرجئ البت في المادة الرابعة من قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب: ولاء نعمه الله

خلاف قانوني يرجئ البت في المادة الرابعة من قانون التصالح في مخالفات البناء

خلاف قانوني يرجئ البت في المادة الرابعة من قانون التصالح في مخالفات البناء

قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية، إرجاء البت في المادة الرابعة ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، بشأن التعدي أراضي الآثار ونهر النيل، لجلسة أخرى بعد حالة الجدل شهدها الاجتماع وما أثاره النواب حول تعارض المادة مع الدستور، في حضور وزيري الإسكان والمرافق والمجالس النيابية.

حماية الآثار وحماية نهر النيل

وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور، وأضاف: «طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصل لنحو 399 ألف طلب وهذا يعكس حجم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي.. يجب أن يكون هناك معايير وضوابط».

وعلق المستشار علاء فؤاد ووزير شئون المجالس النيابية: «نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الإزالة.. وحالة الاضطرار للتصالح يكون بسعر عالي»، فيما أضاف المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان: «حماية نهر النيل لها مفهوم واسع والقانون وضع ضوابط ومعايير والتعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع».

التصالح في مخالفات البناء

واقترح النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إعادة صياغة المادة الرابعة، وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير في البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.

وشهدت اللجنة جدلا حول المادة الثالثة والتي تنص على: «يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء».

واضافت المادة: «على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وحال وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يجب إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال».

وتواصل اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.


مواضيع متعلقة