المحكمة تسقط حضانة أم ووالدتها لحرمان الأب من رؤية ابنه

المحكمة تسقط حضانة أم ووالدتها لحرمان الأب من رؤية ابنه
- محكمة الأسرة
- إسقاط حضانة
- جدة لأم
- حده لأب
- حكم الرؤية
- محكمة الأسرة
- إسقاط حضانة
- جدة لأم
- حده لأب
- حكم الرؤية
أصدرت محكمة استئناف أكتوبر الدائرة الثانية أحوال، حكما حديثا انتهت فيه إلى إسقاط الحضانة عن الأم وأم الأم، ونقلها إلى الجدة لأب لتعنت الأم والجدة لأم التنكيل بالأب، وعدم تمكينه من رؤية الصغير.
وقالت المحكمة إن الثابت من اطلاعها على أوراق الدعوى، وما قدم منها من مستندات، إن المستأنفة جدة الطفل لوالده في الاستئناف رقم 1521 لسنة 3 ق، قد مثلت أمام الخبيرين بجلسات التسوية، وطلبت صراحة ضم حضانة الصغير لها، ولم تعترض على طلب المستأنف والد الطفل، ما يعد ذلك موافقة ضمنية لطلباته، ومن ثم توافر شرطي الصفة والمصلحة لكونها أيضا الجدة لأب للصغير وإذ كان المستأنف في الاستئناف رقم 15259 لسنة 3 قد أقام استئنافه بغية الحكم له بإسقاط حضانة المستأنف ضدها الأولى (الأم) للصغير.
الأم امتنعت عن تنفيذ أحكام رؤية
وأوضحت المحكمة، في حيثياتها، أن الأم لم تمكنه من رؤية الصغير ثلاث مرات وقدم صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1292 لسنة 2017 أسرة الهرم، والذي قضى بتمكين المستأنف فيه من رؤية الصغير، وأنها لم تحضر الصغير.
وقدم شهادة بنهائية ذلك الحكم كما أن محكمة أول درجة، قد أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات أن أم الصغير غير أمينة على رعايته واستمعت لشهادة شاهدين المدعي، واللذين قررا أنهما شاهدا فيديو مسجلا لها وهي تمارس أفعالا منافية للآداب مع شخص آخر، وتقيم في أحد الفنادق بمفردها دون الصغير.
الجدة لأم لم تطلب ضم الطفل
كما وأن المستأنف ضدها الثانية، (الجدة لأم) لم تحضر الجلسات ولم تطلب حضانة الصغير إليها والمحكمة مكنتها من الحضور لطلب ذلك، إلا أنها لم تفعل ومثلت الجدة لأب أمام الخبيرين وطلبت ضم حضانة الصغير لها باعتبارها الجدة لأب وعدم حضور الجدة لأم وطلبها حضانة الصغير، ومن ثم توافرت لها شرطا الصفة والمصلحة، الأمر الذي تستشف منه المحكمة ومن ما تقدم على النحو المشار إليه سلفا أن المستأنفة (الجدة لأب) هي الأحق والأجدر بحضانة الصغير.