حكم نهائي بغلق محطة وقود تبيع المواد البترولية في السوق السوداء

حكم نهائي بغلق محطة وقود تبيع المواد البترولية في السوق السوداء
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- السوق السوداء
- بيع مواد بتروليه
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- السوق السوداء
- بيع مواد بتروليه
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، شهادة تفيد بعدم الطعن على الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من غلق محطة وقود سيارات مملوكة لشخص يدعى «س.ا.م» بناحية أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، بالإيقاف الكلي وتحويل حصتها من المواد البترولية.
وذكرت المحكمة أن مالك المحطة باع 6000 لتر سولار فى السوق السوداء لغير المواطنين المستحقين بأزيد من التسعيرة، وقيام شرطة التموين بضبط سيارة النقل المستخدمة، وقيام ابنه بإطلاق الأعيرة النارية لتهريبها، وأمر القاضي بغلق المحطة وإلزام صاحبها بالمصروفات، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.
بداية القصة
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي «س.ا.م»، أنه يمتلك محطة وقود سيارات كائنة بمركز أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، وأنه كان تلقى الحصة المقررة للمحطة من السولار المدعم من مستودع المكس بالإسكندرية على سيارة نقل المحددة بالأوراق قيادة السائق «م.ح.ي»، وكان مقدار الحمولة 16000 ستة عشر ألف لتر سولار، إلا أن المدعي قام بالتصرف في 6000 لتر من هذه الكمية إلى المدعو «م.ع.م.ش»، وقامت حملة من إدارة شرطة التموين باستهداف السيارة المذكورة والسائق والمشترى سالفى الذكر وتم ضبطهم . وأثناء توجّه الحملة بعد ضبطهم إلى مقر مركز شرطة أبو حمص لتحرير المحضر واستكمال الإجراءات، واعترض ابن المدعي «ع.س.ا»، وبصحبته آخرين مستقلين سيارة ملاكي محددة، الحملة وأطلقوا الأعيرة النارية تجاه قوة الشرطة، وتبادلت معهم الأخيرة إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لإيقاف السيارة، إلا أن ابن المدعي تمكن من الاستيلاء على سيارة النقل المضبوطة وتهريبها، وكذا تهريب المتهم «م.ع.م.ش»، وتحرر عن الواقعة محضر جنح مركز شرطة أبو حمص.
المحكمة: ما فعله المدعي مخالف للقانون
وأضافت المحكمة أن ما أتاه المدعي من تصرفه في مقدار 6000 لتر من حصة السولار المخصصة لمحطة الوقود، وقيامه ببيعها للغير خارج المحطة، يعد مخالفة لأحكام القانون والقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، فضلاً عن أن تصرف المدعي وإدارته لمحطة الوقود بتلك الصورة يمثل تهديداً للأمن العام، وأن الاحتياط له يقتضي التدخل بالإجراء المناسب وهو على النحو الذي حدده القانون الإيقاف الكلي أو الجزئي لمحطة الوقود بالطريق الإداري وتحويل حصتها من المواد البترولية خلال مدة الغلق.