مجلس الدولة يؤيد قرار «الداخلية» بشأن غلق محل للاتجار بالأسلحة والذخائر 

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة يؤيد قرار «الداخلية» بشأن غلق محل للاتجار بالأسلحة والذخائر 

مجلس الدولة يؤيد قرار «الداخلية» بشأن غلق محل للاتجار بالأسلحة والذخائر 

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم112789 لسنه 65 ق، والمطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية بغلق محل خاص بمواطن لبيع والاتجار بالأسلحة، وأيدت المحكمة قرار الداخلية بغلق المحل، وحمّلت صاحب المحل المصروفات القضائية، ورفضت طلبه بالتعويض، صدر الحكم برئاسة المستشار منير عطاس، وعضوية المستشارين حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، ومحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

بداية القضية

ثبت لدي المحكمة، من الأوراق أنه منذ عام 1973 صدر الترخيص رقم 6 لسنة 1973 لوالد الطاعن بالاتجار في الأسلحة والذخائر، وعام 1987 تم إضافة الطاعن على الرخصة لوفاة والده، وتم تجديد الترخيص سنويا حتى 2015، وتقدم الطاعن بطلب لتجديد الترخيص، عام 2016 رأت المديرية عدم الموافقة على تجديد الترخيص وإلغاء الترخيص، وذلك لغلق المحل بصفة مستمرة وعدم ممارسة النشاط، ورد كتاب مصلحة الأمن العام متضمنًا موافقة وزير الداخلية على عدم تجديد الترخيص وإلغاء رخصة المحل.

المحل مغلق باستمرار 

ورأت المحكمة، أن السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية لصدور قرار إلغاء الترخيص، هو أن المحل مغلق بصفة مستمرة لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذي تم الترخيص من أجله.

واستعرضت المحكمة، أن المادة 15 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة الذخائر المستبدلة بالقانون رقم 165 لسنة 1981، تشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها أن يحصل على ترخيص طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

ولما كانت المادة 16 من القانون المذكور، قد حددت حالات إلغاء الرخصة المنصرفة بناء عليه ومن بينها إذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين في محلات القسم الأول، وعام واحد في محلات القسم الثاني، وكانت محال بيع الأسلحة والذخائر قد وردت ضمن محال القسم الأول بجداول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.

تقرير إدارة البحث الجنائي

وثبت من تقرير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أن محل الاتجار في الأسلحة والذخائر مغلق لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذى تم الترخيص من أجله، ولم يقدم الطاعن ما يخالف ذلك ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص قد صدر مطابقًا لصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له، ولا يجوز إلغاؤه.

وبشأن طلب التعويض، ثبت مما تقدم عدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه، الأمر الذي ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسؤولية الجهة الإدارية في الدعوى الماثلة، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.


مواضيع متعلقة