بطلان قرار عقاب مسئولة في «البيئة» بدعوى تخزين أثار بالخطأ أدى لتلفها

بطلان قرار عقاب مسئولة في «البيئة» بدعوى تخزين أثار بالخطأ أدى لتلفها
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- التأديبية العليا
- مسئولة في البيئة
- بطلان أمر الاحالة
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- التأديبية العليا
- مسئولة في البيئة
- بطلان أمر الاحالة
أبطلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار لجنة التأديب الصادر بمجازاة «مستشارة»، بجهاز شئون البيئة، بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها من إدعاء مخالفة تعليمات تخزين بعض الأعمال المعارة من المتحف المصري بصورة سيئة ما أدى إلى تلفها، وجاء قرار المحكمة بإلغاء الجزاء بسبب صدور القرار من سلطة غير مختصة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
حيثيات بطلان القرار
واستندت المحكمة في حكم بطلان القرار الصادر بعقابها وفقا للمادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014، حيث خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها أو تختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية مرهونا بصدور قانون ينظم هذا الأمر، ولم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية، يكون قد تعدى حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنفاذ هذه السلطة، بما يجعل ذلك القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، ومعيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم .
أسباب تأييد البطلان
وأضافت الحيثيات: «الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني، وينحدر به إلي درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له منعدماً هو الأخر، الأمر الذي لا مناص معه، وبصرف النظر عما إرتكبته الطاعنة من مخالفات، إلا من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه ، وإلغاء أية قرارات تنفيذية صدرت تنفيذاً له».