مجلس الدولة ينهي نزاع 23 عاما برفض تعلية عقار لخطورته على الأرواح والممتلكات

مجلس الدولة ينهي نزاع 23 عاما برفض تعلية عقار لخطورته على الأرواح والممتلكات
- القضاء
- مجلس الدولة
- الجهة الإدارية
- سداد الخزانة
- دعوى قضائية
- أعمال التعلية
- القضاء
- مجلس الدولة
- الجهة الإدارية
- سداد الخزانة
- دعوى قضائية
- أعمال التعلية
أيدت المحكمة الإدارية العليا، القرار الصادر من رئيس حي حدائق القبة المتضمن إيقاف الأعمال المرخص لها بتعلية عقار ضخم بحدائق القبة وبناء 6 أدوار بداية من الدور الرابع، وبكل دور 5 شقق سكنية، بعد ثبوت خطورة ذلك على الأرواح والممتلكات، ورفضت المحكمة دعوى مالك العقار، كما رفضت المحكمة دعوى التعويض بمبلغ مليون جنيه لصاحب العقار مقيم الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن هند، والدكتور هشام عزب، عمر السيد معوض، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
بداية القصة
بداية الواقعة منذ عام 1998 عندما أقام مالك العقار دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بغرض إلغاء قرار وقف التعلية لبناء أدوار متعددة في عقاره الصادر عام 1995، إلا أنه الجهة الإدارية بعدما وافقت على البناء ومنحت الترخيص وشرع في بناء دور، أوقفت الترخيص بعد صدور شكاوى من شاغلي العقار.
القومي للبحوث عاين العقار محل النزاع
وثبت للمحكمة، أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، قام بمعاينة العقار – محل التداعي - وانتهى في تقريره الفني إلى أنه يلزم القيام بأعمال إنشائية، وذلك لرفع الكفاءة الإنشائية للعقار، وأكد تقرير المركز على ضرورة القيام بهذه الأعمال حتى يتحمل العقار تعلية دورين.
وبناء على هذا التقرير طلب الطاعن من الجهة الإدارية إصدار ترخيص بالتعلية، فأصدرت ترخيصا، وعندما شرع في تنفيذ الأعمال، تضرر لسكان العقار وبناء على شكواهم، قام الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، بمعاينة العقار، وثبت من تقرير الجهاز أن الطاعن لم يقم بتنفيذ الأعمال الإنشائية التي اشترطها تقرير المركز القومي لبحوث البناء، وذلك ليتحمل العقار التعلية، مما دعى الجهة الإدارية بإصدار قرار لوقف أعمال تراخيص التعلية.
الطاعن لم ينفذ الأعمال الموصى بها
ورأت المحكمة، أن الطاعن طالما لم ينفذ الأعمال الإنشائية، إذا فإن الجهة الإدارية التزمت صحيح حكم القانون، عندما أصدرت قرارا بوقف أعمال التعلية، سيما بعد أن تأكدت الجهة الإدارية من تنفيذ هذه الأعمال بعرض الأرواح والممتلكات للخطر، حسبما ورد في تقرير الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء.
ولم يقدم الطاعن دليلاً فنياً يناقض ما ورد بتقرير المركز القومي لبحوث البناء، أو ما ورد في تقرير الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء، فلا تثريب على هذه المحكمة إن أخذت بالرأي الفني الوارد بهذين التقريرين، سيما وأن الطاعن امتنع عن سداد أمانة الخبير الذي انتدبته المحكمة، حتى تتيح الفرصة للطاعن لتهيئة الدليل الفني لوصف الحالة الإنشائية للعقار ومدى تحمله أعمال التعلية، وهو الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى بشأن طلب الإلغاء، كما يتعين القضاء برفض طلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.