محام: منع المرأة من ارتداء الحجاب في الفنادق تمييز عنصري ومخالف للدستور

محام: منع المرأة من ارتداء الحجاب في الفنادق تمييز عنصري ومخالف للدستور
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- المايوه الشرعي
- حمامات السباحة
- محكمة مجلس الدولة
- حرية المرأة
- الدستور والقانون
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- المايوه الشرعي
- حمامات السباحة
- محكمة مجلس الدولة
- حرية المرأة
- الدستور والقانون
قال المحامي محمد حامد سالم، إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الودافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوع من التطرف.
تمييز عنصري ومخالف للدستور
وأوضح «سالم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحجاب التزام وسطي غير مرتبط بديانه، كما أن منع بعض النساء من ارتدائه في بعض الفنادق أو المطاعم، تمييز عنصري ومخالف للدستور والقانون ومبادئ المساواة.
بث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد
وقال المحامي: «يجب التصدي لكافة القرارت واللوائح، سواء شفاهية أو مكتوبة، الصادرة من بعض الفنادق والأندية والمطاعم، التي تمنع دخول المحجبات إليها أو ممارسة بعض الأنشطة بها مثل نزول حمام السباحة؛ لأن هذا يبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد».
وأشار إلى أن تلك الممارسات من شأنها، أن تفتح بابًا للتشدد وإطلاق أبواق الإخوان من الخارج؛ لتمارس دورها المشؤوم في غسيل عقول الشباب والتأثير على وطنيتهم.
وأقام المحامي محمد حامد سالم، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، طالب فيها، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية، الصادرة من الفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
وأكدت الدعوى أحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها، أو انتقاص لحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك.
واختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق قضاء إداري، كل من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الوزراء، وزير السياحة، النائب العام بصفته.