غرامات للمتهربين من تقديم إقرارات الضريبة العقارية

غرامات للمتهربين من تقديم إقرارات الضريبة العقارية
تنتهى بعد غد مهلة تقديم 3 أنواع من الإقرارات الضريبية حددت مصلحة الضرائب العقارية مدتها بنهاية شهر مارس الجارى، بعد مَدّ موعدها لمرتين؛ الأولى من نهاية يناير حتى نهاية فبراير 2021، والثانية من فبراير حتى 31 مارس الجارى.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية إنه بعد انتهاء المهلة فى نهاية الشهر الجارى سيُعاقب من يتهاون فى تقديم الإقرار الضريبى عن العام الماضى 2020 بعقوبات وغرامات حددها قانون الضرائب العقارية رقم 96 لسنة 2008.
وأشار المصدر إلى أن المتقاعس سيُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وذكر المصدر لـ«الوطن» أن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة فى تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير، أو للجنة الطعن، أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة.
وأوضح أن تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، يعد تهرباً ضريبياً يستوجب الغرامة، وقد تصل إلى الحبس، إلى جانب تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق. وبحسب المصدر، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه.