رسوم الطعن على الضريبة العقارية قبل نهاية مارس.. 50 جنيها

كتب: محمود الجمل

رسوم الطعن على الضريبة العقارية قبل نهاية مارس.. 50 جنيها

رسوم الطعن على الضريبة العقارية قبل نهاية مارس.. 50 جنيها

تخوف بعض المواطنين من تقديرات القيمة الإيجارية عند تحديد الضريبة العقارية التي تقوم بها لجان الحصر الضريبي، قبل أيام من انتهاء مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية عن عام 2020 في نهاية شهر مارس الحالي.

قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، إن من حق الممول أو المواطن في حالة تشككه في القيمة الإيجارية المتخذة أساس لاحتساب الضريبة العقارية، الطعن على قرار لجنة الحصر في أكثر من جهة إذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الايجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير، ومن ثم الضريبة أن فيها مغالاة وزيادة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن للممول الحق في الطعن أولا أمام لجان الطعن المشكلة، وفقا لهذا القانون بكل محافظة، وثانيا: له الحق أيضا في اللجوء للقضاء الإداري، موضحًا أنه على المكلف تقديم طعنة للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن، مقداره 50 جنيها لنظر الطعن المقدم.

وتابع المصدر أن قانون الضريبة العقارية، حدد الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» بعد اعتمادها من وزير المالية، وذلك في كل الأماكن التي يتردد عليها غالبية المكلفين

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية حددت تلك الأماكن مثل «مقار المحافظات ومجالس المدن والأحياء، وغيرها».

ولفت المصدر إلى أنه بالإضافة ذلك سيتم إخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على العنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه.

وحول تشكيل لجان الطعن، قال المصدر إن اللجنة تتشكل من «رئيس ويكون من أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين في الضرائب العقارية، وعضو واحد فقط يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة».


مواضيع متعلقة