تعديلات أدخلتها «تشريعية النواب» على لائحة الشيوخ: إعادة صياغة 14 مادة

كتب: ولاء نعمة الله

تعديلات أدخلتها «تشريعية النواب» على لائحة الشيوخ: إعادة صياغة 14 مادة

تعديلات أدخلتها «تشريعية النواب» على لائحة الشيوخ: إعادة صياغة 14 مادة

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وهي الغرفة الثانية للبرلمان.

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قد انتهت من إعادة صياغة 14 مادة من إجمالي مواد مشروع القانون والبالغ عددها 292 مادة.

وشملت التعديلات ما يلي:

المادة 5 من مشروع القانون

وكانت صياغتها: تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.

لتصبح: يمثل مجلسي النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.

المادة 22 من مشروع القانون:

يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الأعمال.

ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

لتصبح:

يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الأعمال.

ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

المادة 29 من مشروع القانون:

للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.

ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.

لتصبح: للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.

ويوجه رئيس المجلس الدعوى بناء على ما تقرره اللجنة.

تشكيل اللجان البرلمانية بمجلس الشيوخ

المادة 38 من مشروع القانون:

تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومي.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والري والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

ويجوز بقرار من المجلس إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها.

وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.

لتصبح:

تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4.لجنة الدفاع والأمن القومي.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والري والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.

المادة 41 من مشروع القانون: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.

لتصبح: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.

المادة 78 من مشروع القانون:

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.

وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية، وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبي رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

لتصبح:

يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.

وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية المهمة فى القوانين الأساسية، وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبي رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

المادة 88 من مشروع القانون:

لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع يدخل في اختصاصها من الموضوعات الواردة في المادة 3 من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنه، وتقدم اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها يعرض على المجلس.

لتصبح:

لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع يدخل في اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين 248، 249 من الدستور، والوراد أحكامهما في المادة 3 من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنه، وتقدم اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها يعرض على المجلس.

المادة 89 من مشروع القانون:

إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها، ومقترحًا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس لعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة في هذا الفصل.

لتصبح:

إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرًا برأيها ومقترحًا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقًا للإجراءات المبينة في هذا الفصل.

وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة 122 من الدستور إن رأى مقتض لذلك.

المادة 160 من مشروع القانون :

جلسات المجلس علنية.

ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

لتصبح:

جلسات المجلس علنية.

ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

المادة 164 من مشروع القانون:

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.

لتصبح:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.

المادة 168 من مشروع القانون:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًا أو خارجيًا.

ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

لتصبح:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًا أو خارجيُا.

ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

المادة 170 من مشروع القانون:

للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعماً للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين.

ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.

ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.

ليصبح:

للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعماً للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس.

ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين.

ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.

ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.

المادة 217 من مشروع القانون:

للحكومة، ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل، طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه.

ويقدم طلب الاستعجال كتابةً لرئيس المجلس، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله، ومبررات الاستعجال.

ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له، ودون مناقشة.

لتصبح:

لكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل، طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه.

ويقدم طلب الاستعجال كتابةً لرئيس المجلس، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله، ومبررات الاستعجال.

ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له، ودون مناقشة.

المادة 279 من مشروع القانون:

يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، بدرجة وزير، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح، ويعاونه في أداء اختصاصاته نائب بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويحل محله في حالة غيابه.

لتصبح:

يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح، ويعاونه في أداء اختصاصاته نائب يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويحل محله في حالة غيابه.


مواضيع متعلقة