292 مادة بلائحة «الشيوخ» يناقشها مجلس النواب الأحد

كتب: ولاء نعمه الله

292 مادة بلائحة «الشيوخ» يناقشها مجلس النواب الأحد

292 مادة بلائحة «الشيوخ» يناقشها مجلس النواب الأحد

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة الأحد المقبل.

ويتضمن مشروع القانون، 292 مادة، مقسمة إلى 12 باب، وانتهت المناقشات التى شهدها اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى تعديل صياغة عددا من المواد وهى كالآتي: «5، 22، 29، 38، 41، 78، 88، 89، 160، 164، 168، 170، 217، و279»

وأكد التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أن الفلسفة من مشروع القانون، هو استحداث مجلس الشيوخ، بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، التي تم إجراءها عام 2019، لإثراء الحياة النيابية، من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية، التي تصدر عن البرلمان، مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.

كما يستهدف توسيع مساحة المشاركة، وسماع أكبر قدر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير السياسة العامة للدولة عبر مجلسين، يتابع كل منهما أعمال الآخر، ويوفر مساندة حقيقية فى إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل، تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته، والمتخصصين فى المجالات المتعددة، وأصحاب الكفاءات والخبرات، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية بين المجلسين، للوصول إلى الرؤية الأصوب وتحقيق الضمان الأكبر، لحسن سير العمل البرلماني.

وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية، والإسهام بقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، من خلال دراساته واقتراحاته فى هذا الشأن.

وأوضح التقرير، أن مجلس الشيوخ في أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 من أكتوبر 2020، وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020، بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها، ملتزمة فى ذلك بأحكام الدستور، لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة -أيضا- في تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة في بعضها، وبدلالة الإشارة فى البعض الآخر، واستخدمت دلالة الاقتضاء في مواضع أخرى.

كما التزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس، وكيفية تشكيل أجهزته، كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، بما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاه من وضع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مع حرصها أثناء تنظيمها للإجراءات المنظمة لممارسة المجلس لاختصاصاته البرلمانية، بما حدده له الدستور دون تجاوز، ولا تقاطع بين اختصاصاته واختصاصات مجلس النواب، ولذلك استعادت جميع الإجراءات تقريبا من لائحة مجلس النواب، محترمة الاختصاصات التشريعية والرقابية الكاملة له.

ولفتت إلى الحرص على تنظيم حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ، أن تكون مماثلة لحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب، دون زيادة أو نقصان، تجنبا لشبهة وجود تمييز بين أعضاء المجلسين.

كما أنه جاء كاستحقاق تشريعي، طبقا لنص المادة (52) من القانون رقم 141 لسنة 2020، باصدار قانون مجلس الشيوخ، التي تنص على أن:

«يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون»

وحيث بدأ العمل فى مجلس الشيوخ اعتبارا من 18 أكتوبر 2020، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول.

وحيث وافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة فى 29 نوفمبر 2020، على مشروع اللائحة الداخلية.

فكان لزاما إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حتى يمارس مجلس الشيوخ مهامه واختصاصاته طبقاً للدستور والقانون.

و ذكر التقرير: «أنه مما لا شك فيه أنه لا غنى في الحياة النيابية على مستوى العالم، عن وجود غرفة ثانية تحت مسميات مختلفة (الشيوخ- الشورى- مجلس الحكماء)، لما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير، رافدا قويا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية في أوسع صورها، بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

حيث يعد البرلمان المصري، أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، التي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم، وتكوين المجلس العالي عام 1824، ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي فى يناير 1825، المحددة لاختصاصاته، إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866، ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي، وهو مجلس شورى النواب.

وتطور ذلك عبر مراحل، حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر، وتكون البرلمان في ظل ذلك الدستور، من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأضاف: «ومع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم، صدر دستور 1971 والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله تم الاستفتاء فى أبريل 1979 والذي بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته فى أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية، واستمر المجلس حتى قيام ثورة 25 يناير، وتم حل مجلسي الشعب والشورى».

وبعد ثورة 30 يونيو، أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا بحل مجلس الشورى، وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هي مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور، قررت اللجنة إلغاء مجلس الشورى.

وفي 2/7/2020 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، الذي جاء إعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرا على أحكام دستور 2014 فى 2019، استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات، بابا جديدا مكونا من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254)، تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.

إن نظام المجلسين، نوعا من التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية، ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية، ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور، وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين، الذين يمثلان الحياة البرلمانية، أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات، وعرض الرأي والرأي الآخر، يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية، عنواناً لرأي جموع المواطنين والناخبين، ومن الملائم أن تكون الأولوية ابتداءً، لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر، ومن ثم الإقرار، وذلك استثمارا لعنصر التوقيت، ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.

جاء مشروع اللائحة المعروض، مكونا من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر بابا.


مواضيع متعلقة