الإجازات والعطلات الرسمية.. حقوق منحها قانون الخدمة لموظفي الحكومة

كتب: ماهر هنداوي

الإجازات والعطلات الرسمية.. حقوق منحها قانون الخدمة لموظفي الحكومة

الإجازات والعطلات الرسمية.. حقوق منحها قانون الخدمة لموظفي الحكومة

وضع قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، نظاما محكما وواضحا للإجازات الاعتيادية والعطلات الرسمية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، وضح فيه كل حقوق ومستحقات العاملين، سواء الذين يحصلون على الإجازات في العطلات الرسمية أو الذين يقومون بالعمل خلال هذه الإجازات كما وضحت مواد القانون، أنواع الإجازات التي يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

وبمناسبة حصول الموظفين اليوم السبت على إجازة عيد العمال الرسمية بدلا من يوم الجمعة.. "الوطن" تسلط الضوء على أهم هذه العطلات الرسمية والإجازات الاعتيادية، طبقا لما ورد في مواد قانون الخدمة المدنية في النقاط التالية:

- يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.

- يمكن للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض، لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

- يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، عدا العطلات الأسبوعية، بواقع 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، و45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين.

- بالنسبة لذوي الإعاقة يستحق الموظف من ذوي الإعاقة، إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

- على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته سقط حقه فيها، وإذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل مادي نقدي يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.


مواضيع متعلقة