القواعد التسع لتظلم موظفي الحكومة من تقارير تقويم الأداء السنوي

كتب: ماهر هنداوي

القواعد التسع لتظلم موظفي الحكومة من تقارير تقويم الأداء السنوي

القواعد التسع لتظلم موظفي الحكومة من تقارير تقويم الأداء السنوي

تلقت مديريات التنظيم والإدارة، منشورا حكوميا، بضوابط وقواعد تظلم موظفي الجهاز الإداري للدولة، والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، من تقارير تقويم الأداء.

وأخطرت المديريات كل الجهات الحكومية المعنية بالمحافظات، بهذه الضوابط والقواعد، من أجل وضعها في البرامج التدريبية المخصصة للعاملين بها خلال العام المالي الجاري 2019-2020.

وتضمنت قواعد وضوابط التظلمات ما يلي:

- للموظف أن يتظلم من تقرير أدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به ،وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض

- يكون تظلم الموظف من شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية الى السلطة المختصة "الوزارة أو الهيئة التابع لها "على أن يكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة "26" من قانون الخدمة المدنية.

- على إدارة الموارد البشرية أن تحتفظ بسجل لتدوين التظلمات المقدمة من تقارير تقويم الأداء وأن تسلم الموظف المتظلم صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد تسلم الأصل.

- يكون للجنة التظلمات أمين تختاره السلطة المختصة «الوزارة أو الهيئة التابع لها جهة عمل الموظف» من بين موظفى إدارة الموارد البشرية يقوم بتلقي التظلمات وقيدها في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة، حسب أسبقية ورودها.

- تكون مداولات لجنة التظلمات سرية ولها استيفاء ما تره لازما من بيانات ومعلومات من الموظف أو رئيسه المباشر أو رئيسه الأعلى أو إدارة الموارد البشرية، إضافة إلى مراجعة سجل الأداء الوظيفى الخاص بالموظف خلال السنة السابقة للتظلم.

- يصدر قرار اللجنة مسببا بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.

- تعلن إدارة الموارد البشرية إلكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بينت عليه وذلك من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البت فى تظلمه.

- فى حالة إعلان الموظف ورقيا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير نتيجة تظلمه والتوقيع بما يفيد ذلك يتأشر على أصل التقرير بذلك.

- تودع تقارير الأداء النهائية للموظفين في ملفات خدمتهم للرجوع إليها عند اللزوم.


مواضيع متعلقة