مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن في الرغفرانة

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن في الرغفرانة
أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5" قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن علي قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، الدكتور حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.
وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري، والمتضمن أنّه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبيّن سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية في إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التي تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وأخطرت الجهة الإدارية الطاعن بالحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.
واستقر قضاء المحكمة على أنّ لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنّه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقرّ الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، لا يجوز قانونا للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.
وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنّه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أنّ الجهة الإدارية عرقلت المشروع، تارة بحجة وجود ألغام في الأرض، فأزال الألغام على نفقته، وتارة بحجة أنّ الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهي غير مخططة، وعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية، وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء، إلا أنّها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيدا عن ساحل البحر، وباعت الجهة الإدارية الأرض محل التداعي إلى الأجانب.