تعرف على إجراءات طلب استخراج بطاقة شخصية لذوي الهمم

تعرف على إجراءات طلب استخراج بطاقة شخصية لذوي الهمم
- وزارة التضامن
- التضامن الاجتماعي
- وزار
- ة التضامن الاجتماعي
- خدمات المعاقين
- ذوي الاعاقة
- وزارة التضامن
- التضامن الاجتماعي
- وزار
- ة التضامن الاجتماعي
- خدمات المعاقين
- ذوي الاعاقة
تحرص وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، على إصدار بطاقات إثبات الشخصية للأشخاص ذوي الهمم "المعاقين"، وفقا للقانون رقم 39 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 138 لسنة 1997، المختص بخدمات مكاتب التأهيل.
الإجراءات المتبعة لاستخراج بطاقة التحقيق لذوي الهمم:
ـ يتم تحرير طلب استخراج بطاقة طبقا للنموذج رقم 24 للمعاق الذي يتقدم للمكتب ومعه 3 صور فوتوغرافية مقاس 4 × 6، بشرط أن يكون مقيدا بدائرة عمل المكتب.
ـ يقوم طبيب المكتب بإجراء الكشف الطبي على الطالب لتحديد إعاقته وبالنسبة لحالات "التخلف العقلي" يكون تحديد الإعاقة بناء على تقرير نفسي.
ـ تتولى لجنة فحص طالبي التأهيل تقرير صرف البطاقة للطالب من عدمه.
ـ تسجيل الحالات التي يتم الموافقة عليها بالسجل (نموذج رقم 9).
ـ يتم تحصيل مبلغ وقدره "جنيه واحد"، عن كل بطاقة كمصروفات إدارية للمكتب ويجوز الإعفاء من السداد بناء على بحث اجتماعي.
ـ يتولى مكتب التأهيل الاجتماعي إصدار البطاقة بعد ختمها بخاتم المكتب وتسجيلها بالكشف من أصل وصورة في نهاية كل شهر وإرسال الكشف من أصل وصورة والبطاقات إلى الإدارة الاجتماعية وختمها بخاتم شعار الجمهورية، والاحتفاظ بصورة الكشف بملف يخصص لهذا الغرض بالإدارة الاجتماعية.
ـ يقوم مكتب التأهيل بتسليم البطاقة للشخص المعاق بعد التأشير بذلك في السجل المخصص.
- تجدد البطاقة بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدورها، وفي حالة فقد البطاقة يجب تحرير محضر بالشرطة لإثبات ذلك، أما تلفها فيتم سحبها ويحصل مبلغ "جنيهين" في حالة بدل فاقد أو تالف.
ـ الحالات التي حصلت على شهادات التأهيل أو ستحصل على شهادة تأهيل مستقبلا لا يتم لها فحص او تقرير نفسي أو العرض على اللجنة، وإنما يقتصر فقط بالتسجيل في السجل برقم وتاريخ قيد الحالة بسجل قيد المؤهلين.
المستندات المطلوبة:
- عدد (3) صورة شخصية.
- مستند يفيد قيد المعاق بدائرة عمل المكتب.
- محضر شرطة في حالة طلب استخراج بدل فاقد.
- تسليم البطاقة التالفة في حالة استخراج بدل تالف.
شروط الحصول على الخدمة:
- أن يكون مقيما في دائرة اختصاصات المكتب طبقا للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.
- أن يكون أتم مرحلة العلاج الطبيعي والحالة مستقرة.
- ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.