مجلس الدولة يحظر على شركات السمسرة إجراء معاملات دون تفويض من العميل

مجلس الدولة يحظر على شركات السمسرة إجراء معاملات دون تفويض من العميل
- مجلس الدولة
- القضاء الإداري
- الرقابة المالية
- العميل
- القانون
- التفويض
- مجلس الدولة
- القضاء الإداري
- الرقابة المالية
- العميل
- القانون
- التفويض
رفضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، دعوى شركة أوراق مالية لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية، المتضمن إنذارها بإزالة مخالفاتها وتسليم عميل 170 ألف جنيه في ضوء ثبوت تزوير إيصالات صرف خاصة به.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامي، محمد المقدم.
وثبت للمحكمة تقدم عميل بشكوى للهيئة المدعى عليها ضد الشركة المدعية متضرراً من تلاعب الشركة بحسابه، وتنفيذ عمليات سحب على حسابه خلال عام 2008 دون علمه بإجمالي مبلغ 170 ألف جنيه، وبإطلاعه على كشف الحساب اعترض عليه، وطعن بالتزوير على صور إيصالات سحب النقدية بالمبلغ، وحققت النيابة العامة في الواقعة وتبين ثبوت التزوير.
كانت الشركة تلاعبت على حساب أحد العملاء، ونفذت عمليات سحب على حسابه خلال عام 2008 دون علمه من خلال تزوير توقيعات العميل، ما يؤكد عدم مراعاة الشركة لمصلحة عميلها الشاكي، والإضرار به، وعدم التزامها تجاهه ببذل عناية الرجل الحريص في المحافظة على مصالحه.
ورأت المحكمة، أن قرار الهيئة بإلزام الشركة المدعية قائماً على صحيح حكم القانون.
واستندت المحكمة على نص المادة 243 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، على أن "يحظر على الشركة اتباع أية أساليب في عملها تنطوي على الغش أو التدليس، أو إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض".
وأكدت المحكمة بأن شركات السمسرة المرخص لها ألزمها القانون الالتزام بمبادئ الأمانة والحرص على مصالح عملائها والمساواة بينهم، وعدم تفضيل بعضهم على الآخر، وأن تتأكد من مطابقة العمليات التي تجريها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له بحيث لا تنطوي على غش أو نصب أو إحتيال أو مضاربات وهمية، على أن يكون التزامها في هذا الشأن هو الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص.