النواب يحيل استمرار نظر الاستئناف لطعون الجنح إلى مجلس الدولة

كتب: حسام ابوغزالة

النواب يحيل استمرار نظر الاستئناف لطعون الجنح إلى مجلس الدولة

النواب يحيل استمرار نظر الاستئناف لطعون الجنح إلى مجلس الدولة

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لمجلس الدولة، بعد الموافقة عليه في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية بثلثي أعضاء المجلس نداءً بالاسم كونه سيطبق بأثر رجعي.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، حيث بموجب القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح، حيث القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، استهدف تفرغ محكمة النقض لمدة 5 سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام آنذاك مثل قضايا الإرهاب، أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة والفصل فيها، ولهذه الدوائر صفة محكمة النقض في الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض والتزام المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضائها.

وأستعرض المستشار بهاء أبوشقة، تقرير اللجنة التشريعية بشأن القانون، مؤكدا أنّه لما كان سرعة الفصل في القضايا هدف يبغي إليه المشرع ويتطلع إليه القضاء المصري حتى يتحقق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع وطوائفه، ويؤكد الحقوق لأصحابها وتيسيرا لإجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين، ومن هذا المنطلق صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 الذي كان يهدف لتفرغ محكمة النقض لمدة 5 سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام آنذاك مثل قضايا الإرهاب، أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة والفصل فيها ولهذه الدوائر صفة محكمة النقض في الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض والتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضائها.

وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون، تضمن التقرير بأن صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مقررا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت المادة الثالثة من القانون المشار إليه مدة سريان القانون بـ3 سنوات اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.

ولما كان العمل بالقانون المار ذكره له أبلغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، التي تثقل كاهل محكمة النقض، لا سيما وأنّ محكمة النقض عقب صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 تنظر الموضوع إذا ما حكمة بنفض الحكم، ما استدعى اقتراح المشروع الماثل لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، حيث المادة الأولي وهي الخاصة بسريان العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، المادة الثانية، خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره، إذ رأت اللجنة أنّ مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة وللمتقاضين ويرمي إلى تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.

وأبدي الدكتور علي عبدالعال استياءه من تأخر الحكومة في تقديم القانون، خاصة أنّ المدة المقررة لتقديمه كانت في 23 سبتمبر 2019 الماضي، وكان من الأولى لها أن تتقدم به مبكرا، خاصة أنّه سيتم تطبيقه بهذه الصورة بأثر رجعي ويحتاج موافقة الثلثين نداء بالاسم، قائلا: "هذا الأمر يستوجب محاسبة الحكومة يا معالي الوزير" في إشارة لوزير شؤون مجلس النواب.

وداعب عبدالعال الوزير قائلا: "كدا هنوزع نتيجة على كل وزير عشان يعرف مواعيد تقديم القوانين، النتائج دلوقتي بقت في التليفون والساعة"، وفي النهاية تمت الموافقة على القانون وإحالته لمجلس الدولة.


مواضيع متعلقة