البرلمان يحيل تعديلات قانون القطاع العام إلى مجلس الدولة للمراجعة

كتب: ولاء نعمة الله

البرلمان يحيل تعديلات قانون القطاع العام إلى مجلس الدولة للمراجعة

البرلمان يحيل تعديلات قانون القطاع العام إلى مجلس الدولة للمراجعة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 في مجموعه، والذي أُحيل إلى مجلس الدولة حيث لم يسبق عرضه عليها.

وينص التعديل على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون الخاصة بالتحكيم اعتبار من المادة 56 حتى 69، ووضع النص التالي: "يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب دون رسوم".

وألغت المناقشات الفقرة التالية من المادة المضافة: "لا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".

وأرجعت الحكومة تقدمها بهذا التعديل للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

وأكد رئيس مجلس النواب أنّ التحكيم الإجباري في المنازعات والقضايا غير دستوري، استنادا إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء وعدم دستورية التحكيم الإجباري.

وقال عبدالعال إنّ الأمر يتعلق بحرية الإرادة في التحكيم، موضحا أنّ هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا منذ 20 سنة، خاص ببنك فيصل، قضت فيه المحكمة بعدم دستورية التحكيم الإجباري، لأنّه يتصادم ويتعارض مع مبدأ حرية الإرادة، وكان يجب إسقاطه على كل ما يتعلق بالتحكيم الإجباري في أي قانون، متابعا: "كنت أتمنى أن تشير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى ذلك في تقريرها عن مشروع القانون، لتسهل فهم فلسفة القانون".


مواضيع متعلقة