تغريم مستشار بـ الاستعلامات بغرامة تعادل أجره: انقطع عن العمل 4 سنوات

تغريم مستشار بـ الاستعلامات بغرامة تعادل أجره: انقطع عن العمل 4 سنوات
- مجلس الدولة
- الغرامة
- المحكمة التأديبية
- الانقطاع عن العمل
- مجلس الدولة
- الغرامة
- المحكمة التأديبية
- الانقطاع عن العمل
عاقبت المحكمة التأديبية العليا مستشار "ب" سابق في الهيئة العامة للاستعلامات العامة، ومدير إدارة شؤون العاملين بالهيئة، بغرامة تعادل أجرهما الإجمالي، لتغيب الأول عن عمله دون عذر وتقاضي راتبه، والثاني لأنه لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال الانقطاع لمدة 4 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، انقطاعه عن العمل دون عذر منذ 2007 وحتى 2012، وتقاضي راتبه دون وجه حق بقيمة 143 ألف جنيه، ومكافآت بقيمة 2600 جنيه، بالمخالفة للتعليمات واللوائح، ولم يتخذ المحال الثاني الإجراءات القانونية حيال انقطاع الأول عن العمل.
وأنكر المحال الاتهام، وأفاد بأنّه لم ينقطع منذ توليه منصب مستشار ب عام 2007 ولم يتم تكليفه بأي عمل تنفيذي أو استشاري، حصل على إجازة للحج وإجازة أخرى اعتيادية للسفر لهولندا.
ووقر في عقيدة المحكمة أنّ المحال انقطع عن العمل، وكان يتعين عليه فور تعيينه مستشار ب أن يضع نفسه تحت أمر الهيئة، وينتظم ويحضر في العمل سواء تم تكليفه بعمل تنفيذي أم لا دون الانقطاع بحجة عدم التكليف، وكان يجب على المحال الثاني اتخاذ الإجراءات القانونية حيال انقطاعه عن العمل باعتباره مدير إدارة شؤون العاملين.
واستندت المحكمة على أنّه لا يجوز للعامل الانقطاع إلا بإجازة وبحدود، ووفقا لتعديلات قانون العاملين المدنيين في الدولة، والذي أقر بمنح الإجازة للعامل أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية ووفقًا لصالح العمل، ولكن هناك حالات إلزامية لمنح العامل دون التقيد، بينها الإجازات المرضية وإجازة الوضع للعاملة، وإجازة مرافقة الزوج الذي رخص له بالسفر للخارج.