عقوبات تواجه المواطن والموظف حال مخالفتهما قانون التأمين الصحي

كتب: مريم الخطري

عقوبات تواجه المواطن والموظف حال مخالفتهما قانون التأمين الصحي

عقوبات تواجه المواطن والموظف حال مخالفتهما قانون التأمين الصحي

انطلق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد منذ أيام، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن عن طريق تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية؛ حماية لـ100 مليون مواطن.

ولضمان حصول المواطن على هذه الخدمة بأعلى جودة، وضع قانون التأمين الصحي الشامل بعض العقوبات على من يخالف أو يمتنع عن دفع الاشتراكات.

أقصى عقوبة تصل للحبس عام وغرامة 100 ألف جنيه

"الوطن" تستعرض خلال الأسطر المقبلة العقوبات التي نص عليها قانون التامين الصحي الشامل الجديد.

- وفقا لنص القانون في بابه الخامس "العقوبات" في مادته 62:  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

- ووفقا لنفس المادة شدد القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

 

 

- أما المادة 63 أقرت على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها او هلاكها

- ووفقا للمادة 64 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول علي خدمات بغير وجه حق.

- أما المادة 65 اختصت بمن يساعد صاحب العمل أو المشترك علي التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين

- وحددت المادة 66، غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين 41 و49 من هذا القانون، الذي لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وصاحب العمل المشار إليهم في المادة 40 من هذا القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.

 

- والمادة 67 شددت بالعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسؤول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.

ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسؤول لديه الذي يحمل المؤمن عليه أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بان يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ.

وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.  


مواضيع متعلقة