التأمين الصحى الشامل: القرار لـ«ناصر».. والتطبيق لـ«السيسى»

كتب: سلوى الزغبى

التأمين الصحى الشامل: القرار لـ«ناصر».. والتطبيق لـ«السيسى»

التأمين الصحى الشامل: القرار لـ«ناصر».. والتطبيق لـ«السيسى»

«وزير المالية قال إننا بدأنا فكرة التأمين الصحى الشامل من عام 1964، ولو كان استقرار الدولة استمر من 1964 حتى الآن لكانت مصر فى منطقة تانية خالص، ومش بس فى التأمين الصحى»، الكلمات التى علّق بها الرئيس عبدالفتاح السيسى على ما قيل خلال جلسة «تطوير منظومة التأمين الصحى»، باليوم الثانى لمؤتمر الشباب اليوم.

عام 1964 كان عاماً فارقاً فى تاريخ التأمين الصحى، فبعد ثورة 1952 صدر القانون 202 لسنة 1958 الخاص بتأمين العمال ضد إصابات العمل، ثم صدر القانون 91 لسنة 1959، والذى وضع معايير الرعاية الصحية التى توفرها المؤسسات للعاملين، وفى عام 1961 تم إنشاء أول وزارة للعمل بتعيين محمد أنور سلامة، وذلك أسهم فى إنشاء المؤسسة الصحية العمالية، وآلت لها 7 مستشفيات.

وشهد عام 1964 تطورات عديدة، عندما صدر القرار الجمهورى بتبعية المؤسسة الصحية العمالية ومستشفياتها وصيدلياتها ووحداتها الصحية وعياداتها ووحدات الإسعاف العلاجية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم صدر القانون 63 لسنة 1964 الذى تضمن الباب الخامس منه التأمين الصحى على العاملين بالقطاعين العام والخاص فى الإسكندرية وبورسعيد، تقرر تطبيقه بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات.

{long_qoute_1}

كما صدر القرار الجمهورى رقم 1209 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتحت إشراف وزير الصحة، وجرى تعيين الدكتور محمد محمود نصار وزير الصحة الأسبق كأول رئيس لها.

وتولت الهيئة العامة للتأمين الصحى تطبيق القانون 75 لسنة 1964، الذى يختص بالتأمين الصحى على العاملين بالقطاع الحكومى والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

وفى ديسمبر الماضى، وافق مجلس النواب بشكل نهائى، الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، ليتم تطبيقه العام الحالى بشكل تدريجى.


مواضيع متعلقة