مبدأ قضائى لـ«مجلس الدولة»: «الأمور المستعجلة» هى المختصة بنظر قرارات التحفّظ على «أموال الإخوان»

مبدأ قضائى لـ«مجلس الدولة»: «الأمور المستعجلة» هى المختصة بنظر قرارات التحفّظ على «أموال الإخوان»
- أحكام القضاء
- أمن الدولة العليا
- الأحكام القضائية
- الأمور المستعجلة
- الإدارية العليا
- التحفظ على أموال الإخوان
- الجماعات الإرهابية
- أموال الإخوان
- أحكام القضاء
- أمن الدولة العليا
- الأحكام القضائية
- الأمور المستعجلة
- الإدارية العليا
- التحفظ على أموال الإخوان
- الجماعات الإرهابية
- أموال الإخوان
أقر مجلس الدولة مبدأً قضائياً جديداً فى أحكامه المتعلقة بالتحفّظ على أموال الإخوان، مفاده إسناد الدعاوى المتعلقة بالطعن على هذه القرارات إلى محكمة الأمور المستعجلة، مستنداً فى ذلك إلى القانون رقم 22 لسنة 2018، بعد أن كانت محاكم القضاء الإدارى تقضى فى السابق بإلغاء قرارات التحفّظ باعتبارها قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بنظرها.
وخلال الـ6 أشهر الماضية قضت محكمة القضاء الإدارى برفض وعدم قبول وعدم الاختصاص فى 100 دعوى أقامها عناصر الإخوان المتحفّظ على أموالهم بموجب القانون 22 لسنة 2018.
القضاء الإدارى يستند فى أحكامه للقانون 22 لسنة 2018.. ورفض 100 دعوى خلال الـ6 أشهر الماضية
وكانت محكمة القضاء الإدارى قبل صدور القانون 22 لسنة 2018 استقرت فى أحكامها على إلغاء قرارات التحفّظ الصادرة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، معتبرة أنها قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بنظرها، وأوقفت المحكمة الإدارية العليا الفصل فى الطعون على أحكام القضاء الإدارى، بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، مستندات تؤكد مشروعية استمرار التحفظ على أموال الإخوان بموجب القانون 8 لسنة 2015 المعروف بـ«قانون الكيانات الإرهابية»، وما يترتب عليه من تجميد أموال المدرجين على قوائم الإرهاب من أشخاص وكيانات، واختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعن على قرارات الإدراج.
ومن بين الأحكام المائة التى تضمّنت المبدأ القضائى الجديد، الحكم الصادر فى 23 فبراير الماضى فى الدعوى رقم 4390 لسنة 73 قضائية، المقامة من رجل الأعمال صفوان ثابت، طالباً الحكم لصالحه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفّظ والإدارة والتصرّف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بإدراجه ضمن قائمة كشوف المتحفّظ على أموالهم المخاطبين بالقانون رقم 22 لسنة 2018.
المحكمة تحيل دعوى "صفوان ثابت" بإلغاء التحفّظ على ممتلكاته وأمواله لـ"الأمور المستعجلة"
قالت المحكمة برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثياتها إن القانون 22 لسنة 2018 أنشأ لجنة مستقلة ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وناط بها إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أياً كانت صورتها، وذلك تنفيذاً للأحكام القضائية المنصوص عليها فى هذا القانون، وبالتالى فإن قراراتها تُعد قرارات قضائية صادرة عن قاضى التنفيذ.
وتابعت المحكمة أن المشرع عهد إلى تلك اللجنة تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبّب بالتحفّظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفّظ نافذاً فور صدوره، كما منحها حق التصرّف فى الأموال محل التحفّظ متى صار حكم التحفّظ نهائياً، وكان منطوقه ينص على التصرّف فى المال بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة، بناءً على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال، كما أوجب المشرّع عرض جميع القرارات السابقة على العمل بالقانون 22 لسنة 2018 على اللجنة، ومنحها سلطة إعادة النظر فيها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى القانون.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى (صفوان ثابت) طلب وقف تنفيذ وإلغاء الأمر الوقتى رقم 1 لسنة 2018 فى ما تضمّنه من التحفّظ على أمواله وممتلكاته، وقرار تأييده الصادر من محكمة الأمور المستعجلة.
وتضمّنت حيثيات الحكم رد الجهة الإدارية على طلب المدعى، بأنه أدرج على قوائم الإرهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 19 أبريل 2018 فى الطلب المقدّم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018 إدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وأعقب قرار «الجنايات» صدور الأمر الوقتى رقم 1 لسنة 2018 فى 10 سبتمبر 2018 من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالتحفّظ على أمواله ومنعه من التصرّف فيها لسابقة إدراجه على قوائم الإرهاب.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى أنه إعمالاً لحكم المادة 16 من القانون 22 لسنة 2018، فقد عرض القرار الوقتى المشار إليه على لجنة إجراءات التحفّظ والإدارة والتصرّف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فقررت اللجنة الاستمرار فى التحفّظ على أموال المدعى، الذى تظلم بدوره أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وقيد التظلم برقم 271 لسنة 2018، وقضت المحكمة فى التظلم فى 18 نوفمبر 2018 برفضه وتأييد قرار التحفّظ.
وتابعت محكمة القضاء الإدارى أنه بناء على ما تقدم فإن الدعوى المقامة من صفوان ثابت تخرج من الاختصاص الولائى لها، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الأمور المستعجلة، باعتبارها المحكمة المختصة، طبقاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الأمور المستعجلة للاختصاص.
- إجراءات التحفظ على الأموال:
إصدار أمر وقتى من قاضى الأمور الوقتية بالتحفظ على الأشخاص والكيانات الإرهابية.
تقوم لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الإرهابيين بإخطار المتحفظ عليهم خلال مدد معينة.
تتولى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الفصل فى دعاوى وتظلمات المتحفظ عليهم خلال مدد معينة.
عقب صدور حكم نهائى يتم التصرف فى الأموال بضمها للخزانة العامة.