نظام «مصر السيادى»: صندوق استثمارى مستقل مالياً وإدارياً عن الدولة برأس مال مُرخص به 200 مليار جنيه

نظام «مصر السيادى»: صندوق استثمارى مستقل مالياً وإدارياً عن الدولة برأس مال مُرخص به 200 مليار جنيه
- مدبولى
- رئيس الوزراء
- هالة السعيد
- التخطيط
- صندوق مصر السيادى
- صندوق استثمارى سيادى
- مدبولى
- رئيس الوزراء
- هالة السعيد
- التخطيط
- صندوق مصر السيادى
- صندوق استثمارى سيادى
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الأول، قراراً بإصدار النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى، الذى تأسس بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
و«صندوق مصر السيادى» صندوق استثمارى سيادى مملوك بالكامل لمصر، وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالى وإدارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها.
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن للصندوق الحق فى سبيل تحقيق أهدافه بالقيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كل الصلاحيات المحددة فى قانونه ونظامه الأساسى، والتى تتضمن المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو الصناديق، أو فى زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب الاستثمار فى الأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة.
واستعرضت، فى تقرير، أمس، أبرز ما نص عليه النظام الأساسى للصندوق، وقالت: «إن الموارد المالية للصندوق تتكون من رأس مال الصندوق، البالغ 200 مليار جنيه مصرى كرأس مال مرخص به، ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه مصرى، إلى جانب الأصول التى تنتقل ملكيتها له وفقاً لأحكام قانون الصندوق، إضافة إلى عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته فى أى من الصناديق أو الشركات الأخرى، فضلاً عن القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى إلى جانب الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة».
{long_qoute_1}
وأشار التقرير إلى قيام الصندوق بإعداد دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلى الصندوق، ويكون ذلك وفقاً لتقرير لجنة الاستثمار المعتمد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، مشيراً إلى أن نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص (الوزير المعنى بشئون التخطيط).
أضاف التقرير أن للصندوق التصرف فى الأصول بكل الصور الواردة فى المادة (8) من قانون الصندوق بعد انتقال ملكيتها إليه، على أن تُقيَّم تلك الأصول قبل التصرف فيها وفقاً للقيمة السوقية التى تحدد بما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة، بموجب ثلاثة تقارير من مقيّمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى المصرى.
وأوضح أن للصندوق مديراً تنفيذياً من ذوى الخبرة العملية فى الاستثمار وإدارة الاستثمارات متفرغاً لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. وعن الضوابط التى تضمن استقلالية المدير التنفيذى، أشار التقرير إلى أن قبول استقالة المدير التنفيذى أو إعفاءه من منصبه، بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تقرير تعده لجنة ثلاثية من أعضائه، وبعد دعوته لحضور اجتماع مجلس الإدارة لمناقشته والاستماع إلى وجهة نظره فى هذا الشأن، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل هذه اللجنة، وتحديد مهامها.
وأوضح التقرير أن للصندوق أن يؤسس شركات مملوكة له بالكامل أو يساهم مع الغير فى شركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، بناءً على الخطة الاستثمارية التى يقترحها المدير التنفيذى وتوافق عليها لجنة الاستثمار ويعتمدها مجلس الإدارة.
ويلتزم الصندوق بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الجوهرية وفقاً لأحدث النظم والممارسات الدولية المتبعة فى الصناديق السيادية المماثلة وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات السارية، ويصدر المجلس ضوابط الإفصاح، حيث أفاد التقرير أن يكون مجلس إدارة الصندوق مسئولاً عن التحقق من التزام الإدارة التنفيذية بالإفصاح له عن أى معلومات أو تطورات عن أعمال الصندوق أو الأصول التى يملكها، وتكون ذات تأثير جوهرى على أصول الصندوق أو وضعه المالى أو فى المسار العام لأعماله واستثماراته، أو قد تؤدى إلى عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية الجوهرية، أو تؤدى إلى تكبد الصندوق الخسائر المالية المنصوص عليها فى المادة (9) من النظام الأساسى، كما يتعين على مجلس الإدارة الالتزام بمتطلبات الإفصاح الأخرى التى يقرها بناءً على اقتراح لجنة الحوكمة.