بأمر القضاء.. عودة طفلة مصابة بـ"متلازمة داون" لمدرسة رفضت قيدها

كتب: محمد عيسى

بأمر القضاء.. عودة طفلة مصابة بـ"متلازمة داون" لمدرسة رفضت قيدها

بأمر القضاء.. عودة طفلة مصابة بـ"متلازمة داون" لمدرسة رفضت قيدها

أرست المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم" مبدأ قضائي حديث بشأن حظر حرمان أيٌ من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبولهم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وقضت المحكمة بإلغاء قرار مدرسة خاصة، رفضت قبول طفلة مصابة "مُتلازمة داون" بعدما قضت فصلين دراسيين، وعندما انتقلت للصف الثالث الابتدائي رفضت المدرسة دخولها تحت دعوى انها تحتاج الى معاملة خاصة لا توفرها المدرسة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين فوزي عبد الراضي، صلاح أحمد هلال ، الدكتور محمد القفطي، عاطف محمود خليل نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور الدكتور مجدي المتولي مفوض الدولة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن قانون الطفل قرر أن للطفل المُعاق الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع، كما له الحق في التربية والتعليم، والتدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

وأشارت حيثيات الحكم الى أن القانون ضمن أنه في حال توافر هذه الحالات الاستثنائية فلن يتركهم سُدي بل ألزم الدولة بتأمين تعليمهم وتدريبهم في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها شروط الارتباط بنظام التعليم النظامي، وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين، وتكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته، وأن توفر تعليمًا أو تأهيلًا كاملًا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.

وأضافت المحكمة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة شمل أن "تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المُساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية مُتكافئة مُناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها، ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة".

وأشارت المحكمة إلى أن دستور 2014 كفل- بشكلٍ خاص- حقوق الأطفال ذوي الإعاقة كونهم جزءً أصيلاً من نسيج المجتمع، فأوجب على الدولة تأهيلهم وإدماجهم في هذا النسيج دون إقصاء، وهو ما أكد عليه قانون الطفل حين أوجب تحقيق المٌساواة بين الأطفال عامة، وحظر التمييز بينهم لأي سبب، ومنها الإعاقة.

واطمأنت المحكمة لما انتهي إليه تقرير الخبرة والذي أثبت إصابة الطفلة مريم ابنة الطاعن بمرض "مُتلازمة داون"، وأثبت قُدرتها على المُشاركة الاجتماعية مع باقي الأقران والزملاء، واستطاعتها التعلم والدمج في المسار العادي للتعليم ولا تحتاج إلى أية احتياجات استثنائية، وما أوصى به من تواجد الطفلة في فصل تعليمي عادي في المسار الطبيعي دون أي احتياجات إضافية.

وقضت المحكمة بإعادة قيد الطفلة المصابة بـ"متلازمة داون" بالمدرسة المطعون ضدها، وبالصف الدراسي السابع المُتوافق ومرحلتها العُمرية والدراسية الحالية، والتي بلغت 12 عامًا.


مواضيع متعلقة