"العليا" تلغي حكما "إداريا" لإلزام محافظ الجيزة بدفع تعويض لـ"مقاول"

"العليا" تلغي حكما "إداريا" لإلزام محافظ الجيزة بدفع تعويض لـ"مقاول"
- أحمد منصور
- الأراضى الزراعية
- الإدارية العليا
- الجهة الإدارية
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الشهر العقارى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية
- أحكام القانون
- المحكمة الإدارية العليا
- رئيس مجلس الدولة
- \
- أحمد منصور
- الأراضى الزراعية
- الإدارية العليا
- الجهة الإدارية
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الشهر العقارى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية
- أحكام القانون
- المحكمة الإدارية العليا
- رئيس مجلس الدولة
- \
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمتضمن إلزام محافظ الجيزة، بتعويض أحد المقاولين مبلغ 328 ألف جنيه، بسبب عدم تمكنه من تنفيذ عملية بناء 12 عمارة سكنية بنواحي مركز الصف، بسبب أن الأرض كانت زراعية ولا يجوز البناء عليها والقضاء مجددًا بإثبات ترك المدعي للخصومة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر عبدالقادر، ونجم الدين عبدالعظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبدالنبى زاهر، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه يقصد بترك الخصومة نزول المدعي عن الخصومة بنزوله عن مجموع الإجراءات التي جرت في الدعوى، ويتحقق الترك، بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر، والترك تصرف قانوني يشترط لصحته ما يشترط لصحة جميع التصرفات القانونية، فيجب أن تتجه إليه إرادة من قرر به وإلا إنعدم أثره، والترك لا يجوز أن يكون مقرونًا بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بأي أثر من أثارها، والترك تصرف لا يجوز الرجوع فيه.
وأضافت، أنه يجوز للتارك أن يعود في تركه للدعوى ويستمر في دعواه، وذلك إذا لم يكن المدعي عليه قد قبل الترك أو في الحالة التي لا يتوقف فيها الترك على قبول المدعي عليه وذلك دون موافقة المدعي عليه، أما إذا كان المدعي عليه قد قبل الترك فلا يجوز الرجوع فى الترك إلا بموافقته، فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً مادام خصمه لم يقبله أو بحكم القاضي باعتماده، والحالة الوحيدة التي يمكن فيها إبطال الترك إذا كان وليد اكراه ، فمتى كان الشخص لم يقدم دليلا على أن الترك بالتنازل عن الطعن والحاصل منه كان نتيجة إكراه مبطل للرضا فإنه يتعين عدم الاعتداد برجوعه فيه وإثبات هذا التنازل.
وذكرت المحكمة، أن المطعون ضده المقاول قام بتوثيق إقرار منه بترك الدعوى وهذا الإقرار يدخل في عموم صور التنازل الواردة بالمادة 141 من قانون مرافعات ضمن مفهوم البيان الصريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، فهذا الإقرار الموثق بالتنازل عن الدعوى لا يعدو أن يكون مذكرة موقعة من التارك اطلع عليها خصمه وقبلها، وهذا الفهم الدقيق هو ما تبنته محكمة النقض بقولها " متى كان اقرار الطاعن المصدق عليه بمكتب التوثيق والمقدم للمحكمة قد تضمن بياناً صريحاً بتركه الخصومة فى الطعن فإن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه التى تجيز المادة 308 من قانون المرافعات ابداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها،
كما يعتبر تقديم المطعون ضده لهذا الاقرار وتمسكه بما جاء فيه إقرارا منه باطلاعه عليه وقبوله ما جاء فيه من ترك الدعوى قبول ويتعين ترك الخصومة من الطاعن على هذا الأساس ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت أصل الاقرار بتنازل المطعون ضده عن الدعوى بمكتب التوثيق المختص.
ومن ثم كان ينبغى الاعتداد بهذا التنازل، دون الاعتداد برجوع المطعون ضده عن هذا التنازل باقرار لاحق له بإلغاء هذا التنازل، إذ أن هذا الرجوع يحتاج إلى موافقة الجهة الإدارية الطاعنة التي رفضته وتمسكت بإقرار التنازل الصادر من المطعون ضده بإرادته الحرة الواعية، والذي اكتملت أركانه وأضحى صحيحا ومنتجاً في ترك الدعوى بعد قبول الجهة الإدارية الطاعنة له، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، و قضى في موضوع الدعوى والالتفات عن تمسك الجهة الإدارية الطاعنة باقرار التنازل من المطعون ضده، يكون مخالفًا لحكم القانون واجب الإلغاء.
وأوضحت المحكمة، ولا يغير من هذا النظر ما ذكره المطعون ضده من بطلان تنازله عن الدعوى الموثق بالشهر العقاري استناداً إلى أنه وقع في تدليس من الجهة الإدارية تمثل فى قيامها بوعده فى الحصول على كل مستحقاته المالية مقابل تنازله عن الدعوى، فمثل ذلك القول مردودبأن المادة 125 من التقنين المدن تنص على أنه:
1 - يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
2 - ويعتبر تدليسا السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
واستقر الفقه والقضاء على أن الطرق الاحتيالية تنطوي على جانبين: جانب مادي هو الطرق المادية التي تستعمل للتأثير في إرادة الغير، وجانب معنوي هو نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع، فالطرق المادية لا تقتصر عادة على مجرد الكذب، بل كثيرًا ما يصحب الكذب أعمال مادية تدعمه لإخفاء الحقيقة عن المتعاقد، ويجب أن تكون هذه الأعمال كافية للتضليل حسب حالة كل متعاقد، فالمعيار هنا ذاتي ولا يكفي مجرد المبالغة في القول ولو وصلت المبالغة إلى حد الكذب ما دام أن ذلك مألوف في التعامل، ولا يشترط في التدليس المدني أن تكون الطرق الاحتيالية مستقلة عن المكذب، قائمة بذاتها، كما يشترط ذلك في النصب الجنائي.
ففي بعض الأحوال يكفي الكذب ذاته طريقًا احتيالية في التدليس.
فالمهم إذن في الطرق الاحتيالية ليس إنها طرق مستقلة تقوم بذاتها لتسند الكذب، بل أن يكون المدلس، ألبس على المتعاقد وجه الحق فحمله على التعاقد تضليلاً، واختار الطريق الذي يصلح لهذا الغرض بالنسبة إلى هذا المتعاقد.
وقد أجدبت الأوراق أن جهة الإدارة قد استخدمت طرقاً احتيالية على المطعون ضده لحمله على التنازل وجاء قوله من التدلس عليه مرسلاً من ثمة دليل يؤيده في عيون الأوراق مما يتعين معه طرح هذا القول.
وأختتمت المحكمة، أن المطعون ضده كان يعلم علم اليقين بمعاينته للأرض محل التعاقد، أنها من عداد الأراضي الزراعية بل وقبل نص البند الـ9 من التعاقد بإلتزامه باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ذلك استخراج الرخصة ومن المبادئ القانونية العريقة لايعذر أحد بجهله بأحكام القانون.
- أحمد منصور
- الأراضى الزراعية
- الإدارية العليا
- الجهة الإدارية
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الشهر العقارى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية
- أحكام القانون
- المحكمة الإدارية العليا
- رئيس مجلس الدولة
- \
- أحمد منصور
- الأراضى الزراعية
- الإدارية العليا
- الجهة الإدارية
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الشهر العقارى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الإدارية
- أحكام القانون
- المحكمة الإدارية العليا
- رئيس مجلس الدولة
- \