مجلس الدولة: لا يجوز لـ"الإدارية العليا" نظر طعن إلا بحكم قضاء إداري

مجلس الدولة: لا يجوز لـ"الإدارية العليا" نظر طعن إلا بحكم قضاء إداري
- الأحزاب السياسية
- الدائرة الأولى
- الفرق بين
- القضاء الإداري
- المحكمة الإدارية العليا
- تأسيس الأحزاب
- تعديل قانون
- الأحزاب السياسية
- الدائرة الأولى
- الفرق بين
- القضاء الإداري
- المحكمة الإدارية العليا
- تأسيس الأحزاب
- تعديل قانون
أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قانوني هام وهو شرط الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع، لا يكون إلا بحكم وليس مجرد تأشيرة رئيس المحكمة، كما أرست مبدء آخر بأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها أرسى المبدئين المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً من المستشارين يحيى خضري، محمد حسام الدين، أسامة محمود، أنور أحمد، ناجي الزفتاوي، توفيق الشحات، عبدالرحمن سعد، محمد ماهر أبوالعنين، محمد حجازي، حسني درويش، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المبدأ الأول، وهو شرط إحالة محكمة القضاء الإداري لدائرة الإدارية العليا لا يكون إلا بحكم، وذلك استناداً على أن نص المادة 100 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يقضي بأنه "على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص، عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، والامر هنا بالإحالة رهين بصدور حكم بها".
وتابعت حيثيات المبدأ الثاني والذي اقر بإختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يعتبر اختصاص شامل لجميع المنازاعات السياسية، وبررت المحكمة بأن المُشرع في ظل العمل بتعديل قانون رقم 12 لسنة 2011، ناط بالدائرة الأولى بالإدارية العليا اختصاص الفصل في أمرين الأول "الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية"، والتاني "طلب حل الحزب السياسي".
وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله، في تحديد صاحب الصفة في الطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، فقبل التعديل كان صاحب الصفة في الطعن هو "ذوي الشأن، طالبي تأسيس الحزب"، أما بعد العمل به أصبح صاحب الصفة هو "لجنة الأحزاب السياسية، بينما ظل طلب حل الحزب في القانونين منوطاً برئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية".
كما برر المبدأ بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع لعدم تقطع المنازعة أو القضية، لأن منازعات الأحزاب السياسية تدور جميعها في فلك واحد، والفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لإستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية، ولتفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية ديمقراطية، تعمل على تجميع المواطنين، وتمثيلهم سياسياً طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية.