"قضايا الدولة" تحصل على حكم بإلزام شركة بدفع 60 مليون للخزانة العامة

كتب: أحمد ربيع

"قضايا الدولة" تحصل على حكم بإلزام شركة بدفع 60 مليون للخزانة العامة

"قضايا الدولة" تحصل على حكم بإلزام شركة بدفع 60 مليون للخزانة العامة

تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل من الحصول على حكم قضائي بإلزام إحدى الشركات بمبلغ 60 مليونًا و372 ألفًا و202 جنيه رسوم قضائية لصالح الخزنة الدولة.

وصرح المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس الهيئة والأمين العام، إنه في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، حصلت الهيئة على حكم قضائي مهم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة.

وقضت المحكمة، برفض الدعوى التي أقامتها إحدى شركات تجميع السيارات ضد وزير العدل بصفته وآخرين، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3 يوينو 2009، فيما تضمنه في بنده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات مطالبته بأي رسوم مستحقة على دعواه رقم 2169 لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة، المقضي فيها بانتهاء الدعوى ووقف إجراءات المطالبتين رقم 4400 لسنة 2005 - 2006 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان.

وقال المستشار عبدالرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المكتب الفني، إن وقائع القضية ترجع إلى أن المدعي استند في دعواه على أنه أقام الدعوى المشار إليها ضد الممثل القانوني لأحد البنوك، إلا أن البنك ادعى بدعوى فرعية في مواجهته وقضي فيها بجلسة 27 أكتوبر 2014، في الدعوى الأصلية بانتهاء الدعوى، ثانيًا: وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ 856.184.763.95 جنيها حتى 3 يونيو 2004، ومبلغ 7.483.753.02 يورو حتى 3 يونيو 2004، إلا أنه فوجئ بإعلانه بأمري الرسوم القضائية في هذه الدعوى بموجب المطالبة المشار إليها بمبلغ 20.124.067.58 جنيها -رسم صندوق خدمات- ومبلغ 40.248.135.15 جنيها -رسم نسبي- وادعى أن هذه المطالبات بسبب الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها استنادًا إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.

وقضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعًا وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.


مواضيع متعلقة